إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٤٤
من التورية لغير الإمام (عليه السّلام) من جهة اقتضاء المصلحة ذلك لا نقول بجواره للامام (عليه السّلام) فانتظر قوله و امّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ اه و هذا الاحتمال قد ذكره فى الفصول قال (قدس سره) فى مقام دفع ما اورد و اعلى الرّوايات المتمسّك بها لاعتبار الاستصحاب بضعف السّند فى بعض و قصور الدلالة فى بعض ما هذا لفظه و اما ما ذكروه فى الرّواية الثانية فيمكن دفعه بان قوله عليه السّلم و لا ينقض اليقين بالشكّ مسوق لبيان انه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرابعة سابقا بالشكّ فى فعلها لاحقا بان لا يعول على الشكّ فينبغى على وقوعها و يؤيّده قوله(ع)و لا يدخل الشكّ فى اليقين و لا يختلط احدهما بالآخر بناء على انه مسوق لبيان انه لا يدخل الركعة المشكوك فيها فى اليقين اعنى الصّلاة المعلوم اشتغال الذمّة بها أو لا يضمها الى الرّكعات الثلث اليقينية فتكون الظرفية على التوسّع و لا يختلط الشكّ اعنى تلك الركعة المشكوك فيها فى اليقين اعنى الصّلاة او الرّكعات الثلث اليقينية بان يبنى على وقوع الاربع بل ينقض الشكّ فى لحوق فعل الرابعة بيقين عدمها السّابق فينفى فعلها بالاصل فيبنى عليه و ياتى بها على الوجه المقرر تحصيلا للبراءة اليقينية و يتم عليه و لا يعتد بالشكّ فى حال من الحالات بل يبنى على بقاء ما يتقن ثبوته انتهى كلامه رفع مقامه توضيحه انه لا تنافى بين البناء على الاقل و البناء على الاكثر فيكون ثمرة الاوّل البناء على عدم وقوع المشكوك و فعل ما يحتمل نقصه و ثمرة الثّانى البناء عليه فى الصّلاة و التشهد و التسليم عليه و فعل ما يحتمل نقصه بعد الصّلاة و فيه ما ذكره شيخنا المبرور (قدس سره) ان مفاد الاستصحاب البناء على الاقل فى اثناء الصّلاة و هو ينافى البناء على الاكثر فى اثنائها فكيف يمكن الجمع بينهما هذا ان اراد صاحب الفصول ما ذكر و ان اراد ان الاستصحاب لا يستلزم البناء على الاقل و ان تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط لا يستلزم البناء على الاكثر ففيه ان الثانى مخالف لصريح اخبار البناء على الاكثر و الاوّل تفكيك بين اللّازم و الملزوم قوله ففيه من المخالفة- لظواهر الفقرات اه يعنى ان ما ذكره صاحب الفصول مبنى على جعل اليقين بمعنى المتيقن و الشكّ بمعنى المشكوك و هو خلاف الظاهر فالتوجيه المذكور يكون مخالفا لظواهر