إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٤٢
كذلك لأنّ اخبارهم عليهم السّلم يفسر بعضها بعضا ففى مرسل ابن ابى عمير عن الصّادق(ع)فى رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلى ام ثلاثا ام اربعا قال يقوم فيصلّى ركعتين من قيام ثمّ يسلّم ثم يصلّى ركعتين من جلوس و يسلم اذ لا يمكن حمله على التقيّة لقوله(ع)ثم يصلى ركعتين من جلوس و يسلم لعدم مطابقته لمذهب العامّة قوله يراد به البناء على ما هو المتيقن من العدد اه بل فى بعض الأخبار اشارة الى البناء على اليقين مع فعل صلاة الاحتياط بعد السّلام ففى الوسائل عن قرب الأسناد عن العلاء قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السّلام) رجل صلّى ركعتين و شك فى الثالثة قال يبنى على اليقين فاذا فرغ تشهد و قام و صلّى ركعة بفاتحة القرآن ففيه تاييد لما ذكره المصنّف ره من معنى البناء على اليقين فتدبّر قوله و قد تصدّى جماعة تبعا للسيّد المرتضى ره لكنهم قالوا ان المراد بالبناء على اليقين البناء على تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط بعد اتمام الصّلاة و هذا المعنى مخالف لما ذكره المصنّف ره من معنى البناء على اليقين فانه جعل اليقين بمعنى المتيقن و البناء عليه البناء على ما هو المتيقن من العدد و التّسليم مع جبره بصلاة الاحتياط و لعلّ ما ذكروه اولى و ان كان مال المعنيين واحدا لكن سيأتى فى كلام المصنّف ما يكون صريحا فى موافقته لما ذكره السيّد (قدس سره) ثم انه قال السيّد المرتضى ره فى الانتصار و مما انفرد به الاماميّة البناء على الاكثر و الحجة فيما ذهبنا اليه اجماع الطائفة و لانّ الاحتياط ايضا فيه لأنّه اذا بنى على النقصان لم يأمن ان يكون قد صلى على الحقيقة ازيد فيكون ما ياتى به زيادة فى صلاته فاذا قيل فاذا بنى على الاكثر كما تقولون لا يأمن ان يكون انما فعل الاقلّ فلا ينفع ما فعله من الجبران لانّه منفصل من الصّلاة و بعد التسليم قلنا ما ذهبنا اليه احوط على كلّ حال لانّ الإشفاق من الزّيادة فى الصّلاة لا يجرى مجرى الاشفاق من تقديم السّلام فى غير موضعه لان العلم بالزّيادة فى الصّلاة مبطل لها على كل حال انتهى و قال فى الجواهر ان اليقين بصحّة الصّلاة يحصل بالبناء على الاكثر بل لا يحصل بالبناء على الاقل لما فيه من احتمال زيادة الركعة المبطلة للصّلاة عمدا و سهوا بخلاف الاوّل اذ ليس فيه سوى كون التسليم فى غير محلّه الّذى هو غير قادح لجريانه مجرى السّهو الى ان قال فظهر حينئذ ارادة البناء على النقصان بعد التسليم من اليقين بمعنى معاملتها معاملة الناقصة تحصيلا