إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٣٧
و لو بحسب الظاهر شرطا فلا معنى لكون النفس الطّهارة شرطا و ان كانت نفس الطّهارة شرطا فلا معنى لكون الاحراز شرطا مع انّه قد اعترف بان الموجب لعدم الاعادة بعد الصّلاة هو الاحراز لا نفس الطّهارة فكيف علّل الحكم المذكور فى الرّواية بالثانى دون الاوّل فكيف صار مغنيا عن التمسّك بوجود الاحراز هذا مضافا الى التأمّل فيما ذكره فى بيان الضّابط لكونه شرطا علميّا فتدبّر جيّدا اذا عرفت ما ذكرنا من لابدّية حمل الرّواية على الصّلوات الواقعة فى الوقائع المستقبلة فنقول بعد فهم حكم المسألة و عدم جواز نقض اليقين بالشكّ و الرجوع الى الاستصحاب فى مورد الشكّ فيبنى المكلف الملتفت الى الحكم المذكور فى الفرض المزبور و هو ظن الاصابة و عدم رؤية شيء مع النظر و الشكّ على استصحاب الطّهارة السابقة الثابتة قبل ظن الاصابة و الشكّ فيبنى من جهته على جواز الدخول فى الصّلاة و يحدث بسببه امر ظاهرى شرعى بواسطة الاستصحاب و بعد انضمام المقدّمة الخارجية من كون الامر الظاهرى مقتضيا للاجزاء يتصحح تعليل عدم الاعادة بعدم نقض اليقين بالشك و هذا و ان كان فيه تكلف ما لكن لا محيص عنه بعد كون الرّواية ظاهرة ان لم تكن صريحة فى كون النجاسة المرئية بعد الصّلاة هى الّتى خفيت قبلها قوله علة لمشروعية الدّخول فى الطّهارة اه بمعنى ان الشاك الغير الغافل لا يجوز له الدخول فى الصّلاة الّا مع الحكم الظاهرى لامتناع تاتى قصد القربة مع عدم التمسّك بالحكم الظاهرى فى الفرض قوله كما جزم به السيّد الشّارح للوافية يعنى السيّد الصّدر ره لا السيّد محسن قال (قدس سره) لانّ الكلام صريح فى ان المطلوب عدم وجوب اعادة الصّلاة فاستدلّ هكذا لا تعاد الصّلاة لانّ الطهارة متيقنة و النجاسة مشكوك فيها و لا ينقض اليقين بالطّهارة بالشكّ فى النجاسة انتهى قوله اذ الاعادة ليست نقضا اه قلت انّ الاستصحاب لا يجرى بعد الصّلاة بل قبل الشروع فى الصّلاة مع حمل الرّواية على استعلام الحكم فى الوقائع المستقبلة و ان عدم وجوب الاعادة من جهة انضمام المقدمة الخارجيّة من كون الامر مقتضيا للاجزاء فى هذا الشرط قوله و ربما يتخيل حسن التعليل اه قد نسب ذلك الى المحقق شريف العلماء (قدس سره) شيخ المصنّف (قدس سره) و قد