إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥١٦
الامور الخارجية اذا كان الشكّ فى الرّافع مطلقا [١] و عدم حجّيته عند السّبزوارى فيها مطلقا و فى هذا الفرق تأمّل ايضا و كيف كان فما ذكره المصنّف لقوله العاشر هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ اه مشيرا الى تفصيل المحقق فى المعارج ليس فى محلّه هذا و المستفاد ممّا نقلنا عن الفوائد العتيقة و مما حكى عن الرّسالة الاستصحابية كون المحقق السّبزوارى موافقا للاخباريين بل فى مناهج الفاضل النراقى نسبته الى جمع من العلماء ان قول السّبزوارى متّحد مع مذهب الأخباريّين قوله الحادى عشر زيادة الشكّ اه قد عرفت الفرق بين الغاية و الرافع و ان النسبة بينهما العموم و الخصوص مطلقا و المستفاد من عبارة المصنّف كون مذهب المحقّق الخوانسارى هو مختار المحقّق من التفصيل لكن مختار المحقّق الخوانسارى اخصّ من مختار المحقّق حيث انّ مختار المحقّق حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع مطلقا فى جميع الاقسام الاربعة لكن مختار المحقق الخوانسارى حجّيته فى قسمين منها و يرد عليه ان مذهب المحقق الخوانسارى و ان كان اخص من مذهب المحقق من الجهة المزبورة لكنه اعمّ من جهة ان الغاية اعمّ من الرّافع فلا بدّ ان يكون بينهما عموما من وجه و لذا قال المصنّف فيما سيأتى و بين هذا و ما اختاره المحقّق الخوانسارى تباين جزئى و من العجيب انّ المصنّف مع ذكره هذا بعد نقل كلام المحقّق الخوانسارى و شرح القول فى بيان مطلبه و الردّ عليه قد ذكر هذا هناك و ذكر هنا ان مذهبه هو مذهب المحقق الّذى سيأتى عن قريب مع انّه قد عبر بعبارة تدلّ على العموم المطلق لا من وجه فى بيان نقل مذهبه هذا مضافا الى انه سيجيء وفاقا لما فهمه شيخنا المحقق انّ مذهب المحقق الخوانسارى حجية الاستصحاب فى ثلاثة مواضع لا فى موضعين كما ذكره المصنّف هذا و لا يخفى ما فى كلام المصنّف ره من المسامحة فى التعبير بقوله الحادى عشر زيادة الشك اه فتبصّر ثم ان من العجيب ايضا ما ذكره فى القوانين من ان ما ذكرنا عن المحقق الخوانسارى هو ظاهر ما اختاره المحقق فى آخر كلامه بعد ما اختار حجية الاستصحاب مطلقا قوله و هو الّذى اختاره المحقّق لا يخفى ان ما صرّح به المحقق هو حجية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع اذا كان المستصحب حكما شرعيّا كلّيا و لا نظر فى كلامه الى الاحكام الجزئيّة فضلا عن الامور الخارجيّة و مذهب المصنّف ره هو حجّية الاستصحاب مطلقا
[١] عند المحقق