إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥١٥
تنزيله على الاستصحاب فى الحكم الشرعى كما هو واضح او السبزوارى بناء على ما ذكره المصنّف سابقا ان السبزوارى استظهر ذلك قلت مع ان هذا لا يصلح الخلل فى كلام المصنّف المكذب بوجود القائل بالتفصيل المزبور ان ظاهر هذا القول حجّية الاستصحاب فى الحكم الشّرعى مطلقا و مذهبهما حجية فى الحكم الشرعى فى الجملة مع ان المصنف ينسب فى هذا المقام القول العاشر و الحادى عشر اليهما فكيف يصحّ نسبة القول المزبور اليهما و ان كان مراده نقل الاقوال مطلقا سواء ثبت و لو بالنقل المعتبر ام لا فلا بد من ان ترتقى الاقوال الى اثنى عشر من جهة نقل المحقق القمّى و نقل المحقق الخوانسارى و هو العدد الميمون كما نقله صاحب الفصول كذلك قوله السّادس التفصيل بين الحكم الجزئى هذا ايضا كالرّافع من عدم ثبوته عند المصنّف و لذا قال فيما سيأتي حجة القول السّادس على تقدير وجوده [١] به اه [٢] قوله العاشر هذا التفصيل مع اه و المراد بالغاية فى كلامه هى الغاية الرافعة و سيأتي ممّا سينقله المصنّف عن الذخيرة اختياره لهذا القول و قد اشرنا فى بعض الحواشى السابقة انّ المستفاد من كلامه فى الذخيرة و ممّا نقله عنه فى القوانين من ان المحقق السبزوارى ذكر فى موضع آخر عدم حجّية الاستصحاب فى الامور الخارجيّة مطلقا انّ المحقق المذكور مفصل فى باب الاستصحاب بين الشكّ فى الحكم الجزئى و غيره فيكون حجة فى الاوّل لكن لا مطلقا بل فيما اذا ثبت استمرار الحكم الى غاية رافعة و شك فى وجودها و لا يكون حجة فى غيره من الشكّ فى الحكم الكلّى و فى الامور الخارجيّة اصلا و الظاهر ان المحقق القمّى (قدس سره) فهم فى القوانين من عبارات المحقق المذكور ما فهمنا و ح فيمكن نسبة القول السّادس اليه ان كان المراد حجّية فى الحكم الجزئى فى الجملة و يكون الفرق بين مختار المحقق على تقدير كون مختاره عين مختار المصنّف (قدس سره) على ما سيجيء عن قريب و ان ظهر من المصنّف نوع تامّل فيه عند ذكر حجة القول التّاسع و الكلام فيها و بين مختار السّبزوارى من وجوه احدها حجّية الاستصحاب عند المحقق فى الشكّ فى الحكم الشرعى الكلّى فى الجملة و عدم حجّية عند السّبزوارى مطلقا و ثانيها حجّية الاستصحاب فى الحكم الجزئى عند المحقق اذا كان الشك فى الرّافع مطلقا و عند المحقّق السّبزوارى يكون حجة فيه اذا كان الشكّ فى وجود الرّافع و فيه تامّل ثالثها حجّية الاستصحاب فى
[١] القائل
[٢] قوله الثامن التفصيل هذا ايضا مما لم يثبت عند المصنف وجود القائل به