إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥١١
هذا المقام و فيما سيأتي عن قريب من كون الشكّ فى الرافع ايضا محلّ النزاع فى باب الاستصحاب و عرفت اصراره عن قريب فى كون العدميّات ايضا محلّ النزاع فى باب الاستصحاب ثمّ يقول فى مقام الاستدلال على مختاره من حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع دون المقتضى الاوّل ظهور كلمات جماعة فى الاتفاق عليه و يقول فى مقام بيان حجة التفصيل بين العدمى و الوجودى بعد سوق شطر من الكلام فى ذلك و قوله ان التفصيل المزبور مساوق للتفصيل المتقدم المختار و هو التفصيل بين الشكّ فى المقتضى و الشك فى الرّافع امّا على عدم حجّية الاستصحاب فى الوجوديات فيما تقدم فى ادلّة النافين و اما على حجيته فى العدميّات فيما تقدم فى ادلّة المختار من الاجماع و الاستقراء و الأخبار بناء على انّ ابقاء الشيء المشكوك بقائه من جهة الرّافع انّما يحكم ببقائه لترتبه على استصحاب عدم وجود الرافع لا لاستصحابه فى نفسه و يقول فى مقام بيان حجة القول التاسع و هو التفصيل بين الشكّ فى المقتضى و الشك فى الرافع بعد نقل استدلال المحقق و رده و ان الاولى الرّجوع الى الرّوايات لكن لا بد من التامّل فى ان هذا المعنى جار فى المستصحب العدمى ام لا و لا يبعد تحققه فيفهم من مجموع كلماته (قدس سره) تحيّره فى ذلك قوله بولا او وذيا يعنى مع معلومية حكم الوذى ايضا فى الشريعة قوله كالرّطوبة اه يعنى استصحاب بقاء الرّطوبة و اليبوسة و عدم نقل اللفظ لكن الاخير اصل لفظى مبناه على الظهور لا اصل عملى قوله كالشكّ فى بقاء اه هذا من امثلة الشكّ فى المقتضى قوله بعد حدوث المذى منه من جهة عدم معلوميّة حكم المذى فى الشّريعة و هذا من امثلة الشك فى الرافع قوله حيث ينكرون كلا المثالين من الشبهة الموضوعيّة قوله حيث يستدلون بتوقف نظام اه و هذا منطبق فى الاغلب على الشبهة الموضوعيّة و مثله فى الدلالة على كون الشبهة الموضوعية داخلة فى حريم النزاع قولهم انه لو كان الاستصحاب حجة لكان بيّنة النفى اولى و ارجح من بيّنة الاثبات قوله كلّ امر من الامور الشرعيّة اى الّذى تعلّق به حكم فى الشريعة او يكون حكما شرعيّا كالطّهارة و النجاسة و الامثلة تشملها قوله و قد يكون قول الحجام المسلم و من فى حكمه اه فاذا اخبر الحجام بتطهيره موضع الحجامة يقبل قوله و كذلك اذ اخبر القصار بتطهيره الثوب للمالك يقبل قوله و المراد بمن فى حكمه لعلّه المميز الغير البالغ اذا كان حجابا او قصّارا لأنّه فى حكم المسلم و ان لم يكن مسلما حقيقة لعدم الاعتبار بتكلمه بالشهادتين و يمكن ان يكون المراد بمن فى حكمه كلّ ذى صفة و عمل فانه يؤتمن