إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٤٩٢
مسكوتا عنه فى الاصل و العكس فلا ينافى كونه داخلا فى الحكم الشّرعى فى الاصل و فى الامور الخارجيّة فى العكس لمناسبته لكليهما او يكون المراد من نفس الحكم الشّرعى فى القول الثالث هو الاعمّ من الحكم الجزئى و من الامور الخارجية فى القول الرّابع هو الاعمّ و التعبير بالعكس بعد وضوح المقصود ممّا لا ينبغى الاشكال فيه قال فى القوانين حجة القول بالحجية فى نفس الحكم الشّرعى دون الامور الخارجيّة هو منع حجّية الظنّ او منع الظنّ و منع دلالة الأخبار فانه لا يظهر شمولها للامور الخارجية اذ يبعدان يكون مرادهم بيان الحكم فى مثل هذه الأمور الّذى ليس حكما شرعيّا و ان كان يمكن ان بصير منشأ للحكم الشّرعى بالعرض هكذا قرر المنع المحقق الخوانسارى فى شرح الدّروس قال و هذا ما يقال انّ الاستصحاب فى الامور الخارجية لا عبرة به فاجاب عن ذلك و قال فى عداد كلماته بل قال المحدّث الحرّ العاملى فى كتاب الفصول المهمّة بعد ما ذكر فرقة من الأخبار الّتى ذكرناها اقول هذه الاحاديث لا تدلّ على حجية الاستصحاب فى نفس الحكم الشرعى و انما تدلّ عليه فى موضوعاته و متعلقاته كتجدد حدث بعد الطّهارة او طهارة بعد الحدث او طلوع الشمس او غروبها او تجدد ملك او نكاح او زوالهما او نحو ذلك كما هو ظاهر من احاديث المسلمين و قد حققناه فى الفوائد الطوسية اقول و يظهر ممّا ذكرنا حجّة القول بالعكس و جوابه انتهى كلامه رفع مقامه فانظر الى صراحة كلامه فى مقام النقل و التحصيل فيما ذكرنا و ح فلا مساغ لاشكال المصنّف ره اصلا قوله و استظهره السّبزوارى اه لا ادرى من اين اخذ المصنف استظهار السبزوارى حجّية الاستصحاب فى الحكم الشّرعى مطلقا و عدم حجيته فى الامور الخارجية مع ان هذا التفصيل هو الّذى جعله فى مقام نقل الاقوال قولا رابعا و لم ينسبه الى السّبزوارى هناك بل نسب القول العاشر اليه مع انّ المستفاد مما سينقله من عبارة السّبزوارى فى الذخيرة هو حجّة الاستصحاب فى الشك فى وجود الرافع [١] فقط الّذى هو راجع الى الشبهة الموضوعيّة فيستفاد منها حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الحكم الجزئى دون الكلى و دون الامور الخارجية على ما ستعرف و مع ذلك فما ذكره مخالف لما ذكره الوحيد البهبهانى (قدس سره) فى فوائده العتيقة قال (قدس سره) انّ الاستصحاب على
[١] للحكم الشّرعى