إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٤٧٢
الاستصحاب على تقدير كونه من باب العقل و لا يخفى ان ما ذكر موقوف على كون المستصحب حكما شرعيّا لا موضوعا خارجيّا و يدلّ على ذلك مع وضوحه و كون المقصود بالاصالة هو الاستصحاب الحكمى على ما صرّح به فى اوّل الكتاب بقوله و اعلم انّ المكلّف اذا التفت الى حكم شرعى و ما ذكره فى اوّل اصل البراءة قوله هنا الى حكم شرعى الظاهر فى الحكم الكلّى الالهىّ و قوله بواسطة خطاب الشارع و اعلم ان المراد بقوله يتوصّل به الى حكم شرعى ليس هو التوصّل بالفعل بل ما يمكن التوصّل لان المعتبر فى مطلق الدّليل هو ذلك فاذا كان المطلق معتبرا فى المقيد فالمعتبر فيه ايضا معتبر فى المقيّد و ذلك فى كمال الوضوح و انما ترك التقييد كذلك لذلك ثم انّ الدليل العقلى المستقل هو ان يكون الصغرى و الكبرى المؤديتين الى النتيجة كلتاهما من العقل و يقابله الدليل العقلى الغير المستقل و هو ما يكون احدى المقدمتين فيه عقلية و الاخرى شرعيّة او وجدانية و المراد منهما فى مصطلح الاصوليين هو قسم خاصّ منهما فالاوّل ان يكون ما يتوصّل به الى الحكم الشّرعى بجميع المقدّمات عقليّة مثل قولنا الظلم قبيح و كل قبيح حرام شرعا على تقدير ثبوت الملازمة بالعقل على ما اشرنا اليه عن قريب غاية الامر انّ احد الحكمين انشائى و الآخر ادراكى و الثانى ان تكون احدى المقدمتين شرعية مثلا و الاخرى عقلية مثل وجوب مقدمة الواجب على تقدير كون النّزاع فى ادراك العقل للملازمة بين طلب الشيء و طلب مقدماته فقولك الصّلاة واجبة شرعية و قولك كل واجب يجب مقدمته عقليّة و مثل استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده على التقريب المذكور و مثل الاستلزامات الأخر و المفاهيم على تقدير ثبوت الملزوم بالشّرع و ثبوت الملازمة بالعقل كما ينادى اليه بعض ادلّتهم مثل ان التعليق لا بد له من فائدة و لا فائدة له الّا الانتفاء عند الانتفاء او لأنه اظهر الفوائد و امّا اذا كانت الدلالة بالتضمن او بالالتزام العرفى الّذى هو البيّن بالمعنى الاخصّ فى المقام كما كشف عنه التبادر و غيره و هو الحق فلا تكون امثلة للمقام و من هذا يظهر النظر فى قول المصنّف حيث ذكر المفاهيم من امثلة العقليات الغير المستقلة مع انّها خصوصا مفهوم الموافقة لا مجال لتوهّم كونها من العقل و ذكر شيخنا المحقق (قدس سره) فى مقام التقريب ما هذا لفظه و هكذا الامر فى باب المفهوم فانّ حكم العقل فى موارده انما هو على الوجه الكلّى و هو ان الارتباط بين الشيئين اذا كان على