إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٤٦٦
الاثبات بمعنى ادراك العقل للثبوت فى الزمان الثانى ظنا يتوجّه اليه بعض الايرادات المذكورة لكن لا ضرورة الى الحمل عليه مع كونه خلاف الظاهر ايضا و لو ثبت كون مصطلح الفقهاء و الأصوليّين فى باب الاستصحاب هو الحكم بالبقاء لا فعل المكلّف توجه حمله على حكم العقل لا الاعم لما ذكرنا عن قريب قوله و ازيف التعاريف تعريفه اه هذا التعريف اورده المحقق القمىّ فى القوانين و قد اورد عليه بوجوه الاوّل ما ذكره المصنّف من انّه تعريف لمحلّ الاستصحاب لا لنفسه الثانى انّ الاستصحاب مصدر متعدّ فلو نقل اليه لزم النّقل المرجوح مضافا الى اختلاف المشتق و المشتق منه اذ المشتقات منه يلاحظ فيها معنى الابقاء و الاصل التوافق الثالث انّه لا ينعكس لظهوره فى وقوع الشكّ فى الزّمن اللّاحق فيخرج ما لو اجتمع الشكّ و اليقين فى ان واحد و الرّابع انه لا يطّرد لدخول الشكّ السّارى فيه الخامس انه يقال انّ الاستصحاب حجّة و لا يصحّ ان يقال كون حكم او وصف حجّة و الجواب ان مراده بالاستصحاب هو المستصحب فمراده (قدس سره) تعريف المستصحب و يعرف الاستصحاب بمعرفة محلّه و قد صرح (قدس سره) بهذا التوجيه فى حاشيته منه على هو ببالى و ح فيندفع عنه الايرادات كلّها غير الثالث و الجواب عنه انه مبنى على الغالب و الرّابع ايضا يندفع بان الشكّ السّارى ليس شكّا فى البقاء بل فى الحدوث نعم يرد على التوجيه المذكور ان المناسب عدم ذكر لفظ كون بل ينبغى عليه ان يقال حكم او وصف اه و قد وجه التعريف المذكور بوجوه أخر الاوّل ما ذكره المصنّف ره فى الكتاب و فيه اولا ما ذكره المصنّف ره فى الكتاب و فيه اوّلا من ان التوجيه المذكور لا ينطبق على ما ذكره المحقّق القمىّ فى اوّل كتابه و ثانيا ان التوجيه المذكور غير وجيه لانّ الظنّ بالبقاء ليس مستندا الى الوجود السّابق عنده بل الى الغلبة و ثالثا لا دخل للشكّ فى البقاء فى حصول الحكم المذكور و رابعا بانه لا يصح قوله و ليس الدليل الا ما افاد العلم او الظنّ اذ الدليل قد يكون نفس الظنّ سيّما على القول بحجّية الظنّ المطلق كما هو مذهبه (قدس سره) فنفس الادراك الظنّى دليل على الحكم عنده و هذه الوجوه ممّا ذكره شيخنا (قدس سره) فى مجلس البحث و ذكر (قدس سره) فى الحاشية وجوها أخر ايضا لتزييف الوجه المذكور اقول و يرد على التوجيه المذكور ايضا انه لا ينطبق على ما ذكره (قدس سره) فى باب الاستصحاب بعد التعريف المذكور قال