إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٤٥٢
و هو انشاء التحريم فيمكن ان يقال بتقدمها على الأدلة من جهة ورودها فى مقام الامتنان مع انّه يمكن القول بتقدم القاعدة على الادلّة المثبتة للاحكام العبادية من جهة ان دلالتها بالاطلاق مثل قوله تعالى أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ* و غير ذلك و دلالة القاعدة بالعموم من جهة ان المراد منها حرمة كلّ ضرر و اضرار مع ان النّهى يدلّ على الفساد فى العبادات فتقدم عليها من هذه الجهة ايضا و امّا بالنّسبة الى المعاملات مع قطع النظر عمّا ذكر من ورود القاعدة فى معرض الامتنان الموجب لتقديم عمومها على عمومها فيمكن ان يقال بعدم التنافى بينهما فلا معارضة اذ حرمة عقد او ايقاع لا ينافى لزوم ترتب الآثار عليها كما انه لا تنافى بين القاعدة و بين الصّحة بمعنى ترتّب الاثر و ان لم يكن لازما و لذا استدل بعض العلماء بالقاعدة على ثبوت الخيار و ذكر فى الرّواية ثبوت حق الشفعة من جهة القاعدة مع ملازمتهما للصّحة بمعنى ترتّب الاثر ثم ان الفرق بين الالتزام بحكومة القاعدة و بين الحكم بالتقدم من جهة الامتنان واضح اذ على الاوّل لا يمكن تقديم المحكوم على الحاكم و لو كان فى غاية القوة و على التقدير الثانى يمكن القول بتقدم بعض العمومات على القاعدة اذا كان اقوى منها من بعض الجهات كما لا يخفى ثم انّه قد استدلّ على ما ذكره المصنف من الحكومة باستدلال النبى(ص)و خلفائه المعصومين (عليهم السّلام) بتقدم القاعدة على بعض العمومات كما فى قصة سمرة و مسئلة الشفعة و غيرهما و كذلك استدلال جمع من الفقهاء على ثبوت خيار الغبن و بعض الخيارات الآخر فى مقابل اوفوا بالعقود و قوله(ص)النّاس مسلطون على اموالهم و ما يظهر من غير واحد اه كصاحب القوانين و الرياض و الكفاية و العوائد قال فى القوانين و الثالث ان قاعدة الضّرر مثل اصل البراءة و اصل العدم و غيرهما فلا يعارض بها الدليل او هى من الادلّة و على الثانى هل يخصص بها الادلّة او يرجع الى المرجحات لان بينهما تعارضا من وجه قال بعد جملة كلام له لعلنا سننقلها فنقول قاعدة لزوم البيع تعارض قاعدة الضرر و بينهما عموم من وجه و يحكم بالخيار ترجيحا للثانى من جهة العقل و العمل و غيرهما و لو كان من باب الاصل لما عارضت الدليل انتهى و قال فى العوائد ان نفى الضرر اصل من الاصول كسائر الاصول و القواعد الممهدة و دليل شرعى يستدل به فى موارده فان لم يكن له معارض فالامر واضح و ان كان بان يدل دليل آخر على ثبوت حكم