إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٤
الظاهرية كالتكليف الواقعى لا يمكن ان يكون مقيدا بالعلم للزوم الدّور و سيشير الى عدم التقييد عن قريب فلا بدّ من حمل العبارة على الفرق بين الواقعى و الظاهرى و ان موافقة الواقع موجبة للامتثال بخلاف موافقة الطّرق فانّها بمجرّدها ليست كذلك بل لا بدّ فيه من الاستناد لأنّ الامر الظاهرى انّما تعلّق بهذا الموضوع فالمقصود انه لا يصدق العمل بالحكم الظّاهرى الّا بعد الاطّلاع عليه و الاستناد اليه بخلاف العمل بالحكم الواقعى فانه لا يلزم فى صدقه الاستناد فانه يصدق بمجرد الموافقة الاتفاقية فتدبّر قوله و من ان الواقع لما كان فى علم الله اه ليس البحث منحصرا بصورة الانسداد الّذى لا يمكن فيها الوصول الى الواقع بل المورد اعمّ من صورة الانسداد و الانفتاح كليهما ثم لا يخفى انه فى مورد الانسداد ايضا يمكن الوصول الى الواقع بالاحتياط- فالمقصود انه لا يمكن الوصول اليه تفصيلا او ان الكلام بعد فرض بطلان الاحتياط و حجّية الظنّ و مع هذا لا تخلو العبارة عن شيء قوله و من ان كلّا من الواقع و مؤدّى الطريق اه تعليل للوجه الثالث و هو ان مخالفة واحد من الواقع او الطريق كافية فى استحقاق العقاب قوله اما اذا كان التكليف ثابتا اه يعنى يكون الحكم الثابت فى الواقع الزاميا مع كون مؤدّى الطّريق هو الاباحة مثلا قوله و امّا اذا كان التكليف ثابتا بالطريق الشّرعى يعنى يكون الحكم الثابت فى الواقع غير الزامى و يكون مؤدّى الطريق هو الحكم الالزامى قوله فلانّه قد ترك موافقة اه هذا بناء على ان مخالفة الحكم الظاهرى موجب للعقاب قوله فان ادلّة وجوب الرجوع اه لما ذكرنا من لزوم الدّور قوله لعدم القدرة اه يعنى تفصيلا مع عدم دليل على وجوب الاحتياط كما سلف قوله لكونه ثابتا فى حق من اطّلع عليه من باب حرمة التجرى يعنى ان من اطّلع على الطّريق الّذى مؤدّاه تكليف الزامى حرم عليه عدم العمل به من جهة ان ترك العمل به تجرّ و التجرى حرام عند البعض فاذا كان تركه تجرّيا حراما فلا بد من الحكم بوجوب العمل به لمن اطلع عليه ففى العبارة ادنى مسامحة قوله فالمكلّف به فعلا اه يعنى اذا كان فى الواقع وجوب او تحريم و كان الطّريق على طبقه فيعاقب على تركه فى الاوّل و فعله فى الثانى سواء قيل بكون العقاب على مخالفة الواقع او على مخالفة الطريق او على مخالفة كليهما و اذا لم يكن تكليف الزامى فى الواقع فلا مؤاخذة على التحقيق سواء كان الطّريق دالّا على الإلزام ام لا اذ المفروض عدم اطلاعه عليه او لأنّه لا يوجب المؤاخذة عليه و ان اطلع عليه بعد فرض كونه مخالفا للواقع اذ الامر به غيرى لا يوجب