إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٩
العدّة بالشّهور و امّا اذا كان بالاقراء فلا يتمّ التّوجيه و يرد على الاستصحاب المذكور ايضا بانّه اذا كانت الرّواية ظاهرة فى المعذوريّة فى الحكم التكليفى ايضا فى الصّورة المزبورة فلا يمكن ردّ الرّواية من جهة مخالفتها للاستصحاب لانّه انّما يجرى فى مورد عدم الدّليل على الخلاف و كذلك اصل الفساد قوله و منه يعلم انّه لو كان الشكّ الخ كون الشبهة فى المقدار حكميّة ممّا لا شبهة فيه لأنّ ازالة الجهل فيهما وظيفة الإمام (عليه السّلام) فقط و ليست من جهة الأمور الخارجيّة و يفهم من قوله و منه مضافا الى تصريحه فيما بعد جريان الاستصحاب فى هذه الصّورة ايضا و فيه اشكال لانّ المقام مثل الغروب الّذى يشكّ فيه من انّه استتار القرص او ذهاب الحمرة فاذا شكّ فى الجزء الأخير انّه آخر اليوم ام لا فان اجرى الاستصحاب فى الجزء المذكور لم يكن له حالة سابقة و ان استصحب اليوم يكون الأصل بالنّسبة اليه مثبتا اذا لم نقل بكون الواسطة خفيّة لكن على تقدير عدم جريان الاستصحاب المذكور يجرى اصل الفساد و لا يعارضه عموم اوفوا بالعقود و ان كانت الشّبهة حكميّة لعدم جريانه قبل الفحص اجماعا و على تقدير عدم جريان الاستصحاب بين المذكورين لا بدّ من الرّجوع الى الاحتياط و قاعدة الاشتغال بل الحكم كذلك فى جميع الموارد قبل الفحص حتّى فى الشبهات الوجوبيّة الحكميّة قوله لاصالة بقاء العدّة و احكامها عدم المعذوريّة ليس لأجل اصالة بقاء العدّة و احكامها بل لأجل وجوب الاحتياط فى الشّبهات الحكميّة قبل الفحص مطلقا كما اشرنا حتّى لو لم يجرى الاستصحاب ايضا مع ما عرفت من الاشكال فى جريان الاستصحاب المذكور عن قريب ثمّ انّ الجمع بين الاستصحاب الموضوعى و الحكمى غير سديد لانّ معنى الاستصحاب الموضوعى هو ترتيب الاحكام فلا معنى لاستصحاب الحكم ايضا و سيجيء فى باب الاستصحاب تحقيقه فلعلّه على راى الغير قوله بل فى رواية انّه اذا علمت اه و هى حسنة يزيد الكناسى عن ابى جعفر (عليه السّلام) ففيها قلت و إن كانت تعلم انّ عليها عدّة و لا تدرى ما هى قال اذا علمت انّ عليها عدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتى تعلم قوله و كذا مع الجهل باصل العدّة يعنى باصل تشريع العدّة فتكون الشّبهة ح حكميّة ايضا و يجب فيه الاحتياط قبل الفحص مع انّ الاصل فيه الفساد و لا يعارضه عموم اوفوا لما ذكر عن قريب قوله و عليه يحمل تعليل اه قد ذكر فى الحدائق انّ الرّواية متكفلة لحكم امرين الجاهل بالحكم