إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٧٤
بالمركّب او بالمقيّد انه كما يمكن فرض تعدّد الامر فى صورة التقييد كذلك يمكن فرضه فى صورة التركيب و كما يمكن صرف الامر فى القيد لبيان الاشتراط فيكون تابعا لذيه فى الاطلاق و التقييد كذلك يمكن صرف الامر المتعلّق بالجزء لبيان الجزئية فيكون الامر به تابعا للامر بالمركّب فى الاطلاق و التقييد كما هو واضح قوله و يمكن ان يستدل على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه برواية عبد الأعلى اه ان كان المراد بالظفر فى الرواية هو ظفر الرّجل كما هو الظاهر فامّا ان يكون وقوع المسح على البشرة شرطا على ما هو الظاهر و امّا ان يكون جزء و على التقديرين فامّا ان يستفاد وجوب المسح على المرارة عند انقطاع الظفر ايضا من آية نفى الحرج بان يستفاد منها حكمان سلبى و هو سقوط المسح على البشرة و اثباتى و هو وجوب المسح على المرادة كما ذكره المصنّف ره فى هذا المقام و فى اوائل الكتاب عند الكلام فى حجّية ظواهر القرآن و امّا ان يكون قوله(ع)امسح عليه انشاء منه(ع)للحكم من دون ان يستفاد من آية نفى الحرج و لعلّه خلاف ظاهر الحديث و على التقدير الاوّل يستفاد منه عدم سقوط المشروط مع تعسّر الشّرط و لو فى غير المقام او عدم السقوط المأمور به بتعسّر الجزء مطلقا و لكن مع ثبوت البدل لا مطلقا فى المقامين و على التقدير الثانى فلا يستفاد من الحديث قاعدة كليّة اذ لعل الحكم باتيان الميسور منه (عليه السّلام) يكون فى هذا المورد لا مطلقا و ان كان المراد بالظفر المنقطع هو ظفر اليد على ما احتمله بعض محشى الكافى على ما نقلنا عنه سابقا فى اوائل الكتاب فلا يكون من قبيل الشّرط و المشروط لأنّ الغسل و المسح ماهيتان متباينتان نعم يكون من قبيل تعذّر الجزء او تعسّره لانّ الوضوء مركّب فيدل على عدم انتفاء الكلّ بانتفاء جزئه كلّية على تقدير استفادة كلا الحكمين من آية نفى الحرج لكن مع ثبوت البدل و هو المسح على المرادة فليتامّل فى ذلك قوله و يدلّ عليه رواية عبد الاعلى المتقدمة لكن فى النقصان بحسب الشّرط لا بحسب الجزء كما ذكره سابقا و يدلّ على ذلك مطلق الروايات السابقة مثل قوله(ع)لا يدرك كله و غيره بناء على حكومتها على ادلة ثبوت البدل كما اشار اليه شيخنا (قدس سره) فى الحاشية قوله فلا بدّ من ملاحظة كلّ حكم ترتب على احدهما اه و يمكن ان يمثل له بالاجزاء المنسيّة الّتى تقضى بعد التسليم فاذا شكّ فى انّها اجزاء للصّلاة او واجب مستقل و شرط للصّلاة فلا شكّ ان للجزئيّة آثار زائدة كالفورية و عدم تخلّل المنافى كالاستدبار و الحدث و الفعل الكثير و الصّلاة المترتبة و غيرها فح يمكن نفى الآثار الزائدة على تقدير