إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٧٠
ايضا الّا ان المقتضى للثبوت فى الآن اللّاحق انّما يكون فى القسم الاوّل لا الثّانى فما ذكره هنا مع كونه خلاف الواقع مخالف لما ذكره سابقا فلم يقع الحوالة فى محلّها و قد حمل شيخنا (قدس سره) هذا الكلام على الاتحاد و لو بحسب العرف بقرينة قوله و لكن الانصاف جريانها فى بعض اه قوله و لكن الانصاف جريانها فى بعض الشروط اه لا يخفى انّ المسامحة العرفيّة كما لا تتاتى فى جميع الشّروط كل لا تتاتى فى جميع الاجزاء ايضا اذ قد عرفت انّه يشترط فيها عدم كون الفاقد معظم الاجزاء و لا من الاجزاء الركنية فما يتراءى من العبارة من الفرق بينهما من الجهة المزبورة ضعيف و لعلّ المصنّف انّما لم يذكر ما ذكرنا فى المقام للاعتماد على التفصيل الّذى سيأتي فى باب الاستصحاب هذا و لكن ما ذكرنا مبنى على الاعتماد فى جواب صاحب الفصول على الثّانى و امّا على الجواب الاوّل الّذى اختاره المصنّف فيكون البقاء على الحقيقة فى العموم الافرادى و الجزء و الكلّ كما حققنا سابقا و ليس على المسامحة حتى يشترط فيه ما ذكر و كذلك ما ذكرنا مبنىّ على ملاحظة حديث الميسور و امّا على مع ملاحظة الرواية الأولى و الثانية فلا فرق بين الاجزاء اصلا و ح يتضح الفرق بين الجزء و الشّرط بانّ فى الأوّل لا يحتاج الى ابداء المسامحة العرفية و ملاحظة ما يشترط فيها ممّا تقرر فى باب الاستصحاب بخلاف الثّانى فانّ الحكم باتيان الميسور فيه لما كان من جهة حديث الميسور لا يسقط بالمعسور ليس الّا فان كان المعتمد الجواب الاوّل فلا يشرط شيء و ان كان المعتمد الجواب الثّانى او اعتمد على الاستصحاب فلا بدّ من ملاحظة ما يشترط فى باب الاستصحاب فيه ثم ان ما ذكره هنا من الفرق بين الصّلاة و الرقبة و انه بحكم فى الاولى بالبقاء مع فقدان الشّرط و يحكم فى الثانية بالانتفاء مع فقدان الشّرط لعلّه لا يخلو عن منافاة ما لما ذكره فى باب الشكّ فى الشرط حيث قال و لكن الانصاف عدم خلو المذكور عن النظر الى ان قال و الفرق بين الشّروط فاسد جدا سواء الحقناه بالجزء او بالمتباينين فتأمّل و راجع قوله و ممّا ذكرنا يظهر ما فى الرّياض حيث بنى اه لا بدّ من نقل عبارة الرّياض- ليتبيّن الحال قال عند شرح قول المصنّف و لو تعذر السّدر و الكافور كفت المرّة بالقراح عند المصنّف و جماعة لفقد المأمور به بفقد جزئه و هو بعد تسليمه كذلك اذا دلّت الأخبار على الامر بالمركب و ليس كل لدلالة اكثرها و فيها الصحيح و غيره على الامر بتغسيله بماء و سدر فالمأمور به شيئان متمايزان و ان امتزجا فى الخارج و ليس الاعتماد فى ايجاب