إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٦٢
عنوان بعض الاجزاء و الشّرائط قال هذا كله مع قطع النظر عن التلازم بين النقص السّهوى و الزيادة بالاجماع المركّب و عدم القول بالفصل و امّا بملاحظته فلا اشكال فى كون الصّحيحة اخصّ من جميع اخبار الباب حتى على القول باختصاصها بالنقص السّهوى فانّها كما تكون نصا فى حكم نقص الخمسة و زيادتها بالملاحظة المذكورة كذلك تكون نصّا فى حكم غير الخمسة و زيادته سهوا و انّها لا توجب الاعادة فتكون اخصّ ممّا دلّ على اعادة الصّلاة بالزّيادة السهويّة مطلقا فان احتمال اختصاصها بالنقص السّهوى مدفوع بالملازمة المذكورة كما لا يخفى انتهى و فيه انّ المرسلة لا تكون اخصّ من اخبار الزّيادة السّهوية حتّى بعد تخصيصها بغير الخمسة من جهة صحيحة لا تعاد و حتّى بعد ملاحظة ما ذكرنا من دلالة اخبار الزّيادة السّهوية على حكم صورة العمد ايضا بالاولويّة القطعيّة و الاجماع المركّب لانّ مادة افتراق اخبار الزيادة السّهوية و إن كانت صورة العمد و الخمسة الّا ان للمرسلة ايضا مادة افتراق من جهة شمولها للنقيصة ايضا فتكون سبيل المرسلة معها سبيل لا تعاد معها حيث كانت بينهما عموم و خصوص من وجه هذا اذا لوحظت المرسلة بالنّسبة الى الزّيادة و النقيصة بالانضمام و ان لوحظت كلّ منهما مستقلا فلا نسلم كون المرسلة اخصّ من صحيحة لا تعاد بالنّسبة الى الزّيادة بل و لا بالنّسبة الى النقيصة ايضا اذ لكلّ منهما مادة الافتراق و هو المستثنى منه فى صحيحة لا تعاد اذ التعارض بينهما فى العقد الايجابى من الصحيحة فكما انّه اذا لوحظت النّسبة بين الصّحيحة و بين اخبار الزّيادة السّهوية يكون التعارض بينهما فى العقد السّلبى من الصّحيحة و تكون مادّة افتراق اخبار الزيادة هو العقد الايجابى من الصّحيحة على ما ذكره (قدس سره) فلا شكّ فى انّه اذا لوحظت النّسبة بين الصّحيحة و بين المرسلة بالنّسبة الى كلّ واحدة من الفقرتين منها يكون التعارض بينهما فى العقد الايجابى من الصّحيحة فتكون مادة افتراق المرسلة هو العقد السّلبى من الصّحيحة و منه يظهر النظر فيما ذكره (قدس سره) بالنّسبة الى كلّ من الفقرتين من ادّعاء العموم و الخصوص مطلقا فالوجه ان يحكم بحكومة الصّحيحة على جميع الأخبار حتى على المرسلة ايضا الّا انّ ادّعاء الحكومة بالنّسبة اليها لا يخلو عن مناقشة لانّ مساق الصّحيحة بيان انّ ما دلّ على الاعادة انّما هو بالنسبة الى الخمسة لا بيان انّ ما دل على عدم الاعادة ايضا فانّما هو بالنّسبة الى غير الخمسة فالاولى التشبّث بذيل ما ذكرنا من الرّجوع الى المرجّحات او بغيره ممّا سنشير اليه ثم انّ بعض السّادة المحقّقين من المعاصرين قد ذكر فى رسالة العمليّة ما هذا لفظه اذا حصل الاخلال بزيادة او نقصان