إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٥٦
تقدير عدم العمل به يحصل بالاعادة اه يعنى انّ القدر المتيقن موجود و هو الاستيناف اذ به يحصل براءة الذمّة قطعا فيكون الشكّ فى وجوب الاتمام و حرمة القطع شكّا فى اصل التكليف فيرجع فيه الى البراءة و الحاصل انّ العلم الاجمالى انّما يوجب الاحتياط فى صورة عدم وجود القدر المتيقّن و فى مثل المقام يكون القدر المتيقن موجودا فلا يحكم من جهة وجوده بالاحتياط و هذا كثير النظائر و قد سبق فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر انّه يرجع الى البراءة من جهة وجود القدر المتيقن و ان كان بين المقامين فرقا من جهة اخرى من جهة عدم كون المقام من قبيلهما حقيقة فتدبّر قوله لانّه موجب لإلغاء الاحتياط من جهة اخرى قد ذكر فى باب دليل الانسداد فى مقام ذكر ردّ وجوب الاحتياط بوجوه منها انّه موجب لإلغاء اعتبار معرفة الوجه و الجواب عنه ما هذا لفظه اولا بانه يمكن للمتأمّل فى اطلاقات الادلّة و فى سيرة المسلمين و سيرة النّبى(ص)و الائمّة عليهم السّلم معهم القطع بعدم اعتبارها فكيف يجعل الاحتياط من جهة اعتبارية الوجه معارضا للاحتياط فى المقام مع انّه يستلزم عدم مشروعيّة الاحتياط فى الشبهات المحصورة الوجوبيّة و التحريميّة و فساده غنى عن البيان قوله و هذا شكّ فى المكلّف به كونه شكّا فى المكلّف به انّما هو بحسب الظاهر و الّا فقد عرفت ان مذهب المصنّف ره فى الاقل و الاكثر الارتباطيين هو الرّجوع الى البراءة بارجاع الشكّ فيهما الى الشكّ فى اصل التكليف كما عرفت شرح القول فى ذلك مفصّلا و لا يخفى ان كونه من قبيل الشكّ فى المكلّف به بحسب الظاهر ايضا يصحّح ما ذكره المصنّف من اولويّة الاحتياط فيه من الاختراط فى الشكّ فى التكليف و لذا ذهب الى الاحتياط فيه جمع كثير من الاصوليّين ايضا بخلاف الشكّ فى التكليف و لذا ذهب الى الاحتياط فيه جمع كثير لكن قد عرفت من انه ليس مشكوكا اصلا و انّ القطع حاصل بعدم وجوب نية الوجه و على تقدير الشكّ فيه يجب الحكم بالاحتياط من جهة تعلقه بشروط الاطاعة و الامتثال و لا بدّ من القطع بصدقهما و لذا قال سابقا انّه لو سلّمنا وجوب معرفة الوجه او احتمال وجوبها الموجب للاحتياط و ح فيكون الحكم باولوية الاحتياط فيه غير وجيه و لا يخفى انّ نيّة الوجه سبيلها ايضا سبيل معرفة الوجه قوله و الحاصل ان الفقيه اه انّما خصّ بالفقيه لانّ المقلد لو كان مقصّرا فى تحصيل المسائل و شكّ فى الاثناء وجب عليه الاتمام لأحتمال انّه الواقع ثمّ السّئوال او المراجعة قوله فالاولى له الحكم بالقطع اه و ان جاز له الفتوى بالجمع بين الاتمام و الاعادة ايضا قوله الّا ان الاشتغال بالواجب ذكره قد وعد المصنّف سابقا ان يبيّن معنى الزّيادة فى