إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٥١
كون الجزء المشكوك من اليوم و اللّيلة عقلا و عادة فيكون البقاء على سبيل الحقيقة من غير تسامح فيه و انّما التسامح فى غيره و هذان الوجهان مما يتاتيان فى استصحاب الهيئة الاتّصالية فى المقام على ما اشرنا فى البيان لكن الظاهر من كلامه فى جواب الخدشة هو الحكم بالتسامح فى البقاء لا فى الواسطة و ح يرد عليه اخلاله بذكر الوجه الآخر فى التفصى و قد ذكر الوجهين فى باب الاستصحاب فى غير موضع قوله و يقال فى بقاء الاجزاء السّابقة اه يعنى انّ الحكم بعدم لزوم الاستيناف و صحّة الصّلاة و ان كان مترتبا على بقاء الاتّصال الفعلى لا على قابلية الاتّصال التى قد استصحب الا انّ الواسطة لما كانت خفية فى نظر العرف فيحكم من جهة خفائها بكون الحكم المزبور مترتّبا على القابلية المذكورة المستصحبة و لو لا هذه المسامحة العرفية لاختل الاستصحاب فى غالب الموارد قوله و بما ذكرنا يظهر سرّ ما اشرنا اليه اه موقع هذا الكلام قبل قوله اللّهمّ الّا ان يقال كما فى بعض النسخ و وجهه ظاهر و لكن فى بعض النسخ المصحّحة ذكر هذا الكلام قبل قوله و لكن يمكن الخدشة و لا بدّ ح من تطبيق الكلام المزبور على الشق الاوّل الّذى ذكره فى مقام ردّ صاحب الفصول حيث قال و حاصله ان الشكّ ان كان فى مانعية شيء و شرطيّة عدمه للصّلاة اه بانّ الاستصحاب المذكور الّذى تمسّك به لاثبات صحة العبادة المنسى فيها بعض الاجزاء انّما تمسّك به لاثبات عدم مانعية النسيان و عدم شرطيّة عدمه للصّلاة و من المعلوم انّ القطع بصحّة الاجزاء السّابقة لا يفيد فى اثبات الدّعوى المذكورة فضلا عن استصحابها فتدبّر قوله ضيق فم الرّكية على وزن الغنية البئر قوله الثالث ان يراد من ابطال العمل قطعه و النهى على هذا المعنى الاخير يكون نفسيّا مولويّا لا ارشاديّا لا يترتب على مخالفته شيء سوى فوت الواقع فى بعض الاحيان و التّجرى كذلك قوله و يمكن ارجاع هذا المعنى الى المعنى الاوّل فانّه اذا كان المراد بالعمل الاعمّ من المجموع و البعض و يكون المراد من النّهى عدم احداث الباطل بعده بمثل رياء او عجب او منّ او اذى او كفرا و شرك او غير ذلك على ما سيأتى فيشمل المقام من عدم جواز الزّيادة فى الصّلاة مثلا لأنّها موجبة لأحداث الباطل فيما مضى و جعله لاغيا باطلا و ساقطا عن قابلية كونه جزء فعليا بعد ان كان قابلا لذلك قوله فجعل هذا المعنى مغاير الاوّل مبنىّ اه فان كان احداث