إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٤٦
الحاصل للعوام الّذين لا يرتدعون عنه و لا يزول عنهم مع نهيهم عنه و تنبيههم على فساد سلوك الطّريق الّذى يسلكونه من جهة عدم اعتنائهم بقول النّاهى فيقلّدون سلفهم و من يحذو حذوهم بجبلتهم الغواصيّة قوله كما لو اعتقد ان الواجب فى كلّ ركعة ركوعان لا يخفى ان حكم المصنّف (قدس سره) بالصّحة فى القسم الثانى و الثالث فيما سيأتى بالنّسبة الى غير هذا المثال من امثلة القسم الثانى لأنّ زيادة الرّكوع مبطلة قطعا لكونه بشرط لا و محلّ الكلام فيما اذا لم يعلم كون الجزء بشرط لا او لا بشرط كما سلف قوله ثم بدا له فى الاثناء او بعد الفراغ و قرء سورة اخرى اه و لا بدّ فى توضيح هذه العبارة من نقل بعض الكلمات فى المقام فعن جامع المقاصد و المقاصد العليّة و المسالك و فوائد القواعد و الرّوض و الارشاد و يتحقق القرآن بقراءة ازيد من سورة و ان لم يكمل الثانية بل بتكرار السّورة الواحدة او بعضها و فى محكى البحار ان ما ذكره الشّهيد الثانى من تحقق القرآن بازيد من سورة فيه نظر لانّه لا ينافى تجويزهم العدول قبل تجاوز النصف و فى محكىّ كشف اللّثام ان اخبار جواز العدول من سورة الى اخرى تجوّز القرآن بين سورة و بعض سورة اخرى و كذا خبر الحميري حيث قال الكاظم (عليه السّلام) يردد القرآن ما يشاء و خبر منصور يشمل النّهى عنه قيل و نحوه الاقتصاد و الخلاف و الكافى و رسالة عمل يوم و ليلة بل يمكن تعميم القرآن بين السّورتين الواقع فى غيره و فى مجمع البرهان بعد ذكر اخبار جواز العدول من سورة الى اخرى ما لم يبلغ النصف او لم يتجاوز عنه و ايضا فى هذه الأخبار دلالة على جواز القران لا بمعنى السّورتين و كذا فى اتفاقهم على جواز العدول فدلّ على ان النزاع فيهما لا فى مطلق قراءة شيء آخر مع السّورة حتّى تكرار كلمة من الفاتحة قبل السّورة كما قاله الثانيان و فى الجواهر و المناقشة فى اخبار العدول بانّ المراد بالقرآن الجمع بنيّة واحدة و منه قران الحجّ بالعمرة يدفعها ان الظاهر من الفتاوى بل و بعض النّصوص السّابقة الاعمّ من ذلك و من تجدد النّية و لو بعد تمام السّورة الى آخر ما قال و مع ذلك ذكر شيخنا (قدس سره) فى الحاشية فى هذا المقام ما هذا لفظه و لا يتوهم كون رفع اليد عن السّورة بعد الفراغ منها و الإتيان بسورة اخرى من القرآن ضرورة اشتراط صدقه بعدم