إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٤
الحكم بالوجوب الغيرى اعنى المقدّمى لاصالة عدم استحقاق العقاب على ترك ذلك الشّيء مستقلّا القسم الخامس ما اذا شكّ فى غيريّته شيء فى عبادة بعد القطع بنفسيّته قال فى الضّوابط فالاصل الحكم بالغيريّة ايضا لما عرفت من اصالة الغيريّة عند الشكّ فيها فنقول هذا الشّيء واجب نفسى و غيرى فتأمّل القسم السّادس ما اذا علم بكون شيء موقوفا عليه العبادة لكن لم يعلم انه جزء او شرط فهل الاصل الشّرطية او الجزئيّة و قد تعرض لهذا المصنّف ايضا قوله او مبنى على مسئلة البراءة و الاحتياط قال شيخنا (قدس سره) قد حكى الابتناء المذكور فى مجلس البحث عن شيخه الشريف (قدس سره) و اختار تلميذه فى الضّوابط ايضا اصالة الركنيّة و مذهبه كمذهب شيخه الرجوع الى اصالة الاشتغال فى الشكّ فى الجزئيّة و الشرطيّة و استدلّ عليها باصالة الاشتغال قال اذ التفت المكلّف الى السّهو فى اثناء العبادة نقول انّه ح مكلّف باحد الامرين من الاتمام كما هو مذهب من يحكم بالركنية فالتكليف ثابت باتفاق الفريقين و المكلّف به مشتبه فيرجع الى قاعدة الاشتغال لأنّ الشكّ فى المكلّف به فيحكم بلزوم الاتمام و الاعادة و استدلّ ايضا على اصالة الركنية باستصحاب التكليف و بناء العقلاء و خير الاحتياط قلت نتيجة الرّجوع الى اصالة الاشتغال و الاستصحاب و غيرهما الحكم بكون المشكوك جزء فى حال النسيان و الغفلة و لو فى مرحلة الظاهر و نتيجة الرّجوع الى اصالة البراءة عن وجوب الاعادة و لزوم الاتمام الحكم بعدم كونه جزء فى حال النّسيان فى مرحلة الظاهر فيصحّ ما ذكره المحقّق الشريف (قدس سره) من البناء على مسئلة البراءة و الاحتياط فى الشكّ فى مسئلة الجزئيّة المزبورة قوله و قد اختلفوا فى تعريفه فان قلنا بانّ الاصل فى طرف النقيصة بطلان العبادة بنقص شيء سهوا فالاصل الركنيّة ان قلنا بانّه ما يبطل العبادة بنقصه عمدا و سهوا و ان قلنا بانه بطلان العبادة بنقصه عمدا و سهوا و بزيادته عمدا او سهوا و قلنا بانّ الاصل بطلان العبادة نقصا و زيادة مطلقا فيكون الاصل ايضا الركنية و ان قلنا ان الاصل بطلان العبادة بالنقص السّهوى دون الزّيادة مطلقا او قلنا ببطلانها بالنّقص السّهوى و الزّيادة السّهوية دون الزّيادة العمديّة فالاصل الركنيّة من جهة و عدمها من جهة اخرى ثم ان المشهور عندهم فى تعريف الرّكن هو الشامى و يفهم من كلام جماعة منهم المحقق الاوّل فى الشّرائع و غيره هو الاوّل و يؤيّده ان علاقة المجاز