إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٣
الرّاجحة المصحّحة بناء على ما ذكر سابقا فى باب الاحتياط من عدم توقف العبادة على الامر بل يكفى الرّجحان و الفرض عدم مزاحمتها بمفسدة النّهى من جهة عدم فعليته و يشترط فى الحكم بالفساد ايضا كون فعل المامور به محصّلا للعنوان المنهى عنه فلو كان لبس الحرير منهيّا عنه بالنّهى النفسى كما هو كذلك امكن الحكم بالصّحة لحصول التستر الّذى هو شرط للصّلاة و ان حكم بكونه فعل حراما من جهة انه ليس الحرير فى الصّلاة مع ورود النّهى النّفسى عنه لأنّ فعل الصّلاة ليس محصّلا لعنوان اللّبس و لم يتصادق كون الصّلاة و كون اللّبس كتصادق كون الصّلاة و كون الغصب و تحصيل الصّلاة بعنوان الغصب فاذا عرفت امكان كون النّهى النفسى كاشفا عن كون الشّيء شرطا للامتثال و ان لم يمكن كونه كاشفا عن شرطيّته للمأمور به و لا عن كون شيء جزء علمت انّ الشكّ فى الشّرطية قد ينشأ ايضا عن الشكّ فى حكم تكليفى نفسى مستقلّ كما اذا شكّ فى جواز الاجتماع او فى تقديم جانب التحريم فلا بدّ من الرّجوع الى اصالة البراءة عن التكليف النّفسى المشكوك المزبور قولا واحدا او اتفاقا عند الاصوليّين فيستكشف منه عدم شرطيّة الشّيء المشكوك فقوله او عدم وجوبه انّما ذكر من باب الفرض و التقدير او هو بناء على قول بعض الأخبار بين ثم ان كون اصل البراءة من التكليف المشكوك فيه حاكما على الاصل فى الشرطيّة انما هو على تقدير كون كلا الاصلين شرعيين و امّا على تقدير كونهما عقليّين او كون الاصل فى المسبّب عقليّا فلا بدّ من الحكم بورود الأصل فى السّبب عليه
[و ينبغى التنبيه على امور متعلقة بالجز و الشرط]
قوله الاول اذا ثبت جزئيّة شيء و شكّ فى ركنية اه هنا مقامات قد تعرض لها جميعها فى الضّوابط و قد تعرّض المصنّف لبعضها الاوّل ما ذكره المصنّف ره و قد ذكر فى الضّوابط انّ الاصل الرّكنية الثّانى ما لو شكّ فى جزئيّة شيء مع القطع بالرّكنية على تقدير الجزئيّة كان يفرض اختلاف العلماء فى الرّكوع على قولين قول بانّه جزء ركنىّ و قول بانّه ليس جزء اصلا فهل الاصل الرّكنية ام لا قال فى الضّوابط الأظهر الرّكنية سواء قلنا فى القسم الاوّل بالرّكنية ام لا القسم الثالث ما لو شك فى الجزئيّة و عدمها مع الشكّ فى الركنيّة على تقدير الجزئيّة قال فى الضّوابط فالاصل هنا الحكم بانه ركن و جزء القسم الرّابع ما لو ثبت وجوب شيء فى العبادة و شك فى نفسيّته غيريّته بالمعنى الاعمّ من الجزئيّة و الشرطيّة فهل الاصل ما ذا قال فى الضّوابط الاظهر