إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٢٧
و ان كان المراد المقيد يكون الحكم هو التّعيين و هو كلفة زائدة فتندفع بالاصل عند المحقّق القمّى ره فتكون جميعها من واد واحد و سيان فى ذلك بين ان يقال ان الاصل عدم الجزئيّة و الشّرطيّة لانّ كلّا منهما كلفة زائدة او انّ الاصل عدم الوجوب التعيينى لأنّه كلفة زائدة كما اشرنا سابقا و بالجملة لا فرق بين الموارد فان كان الشكّ فى القسم الثّانى من الشّرط داخلا فى المتباينين و يكون الدّوران فيه بين التخيير و التعيين كذلك القسم الاوّل منه و الشكّ فى الجزء ايضا و كما انّ المطلق متحد مع الشّرط فى القسم الاخير فى الخارج كذلك هو متحد مع الشّرط و الجزء فى القسمين المذكورين ايضا و كما ان الآتي بالرقبة الكافرة لم يات بالمأمور به اصلا اذا كان المأمور به فى الواقع هو عتق الرقبة المؤمنة كذلك الآتي بالصّلاة مع عدم الوضوء لم يات بالمامور به اصلا اذا كان المأمور به هو الصّلاة مع الوضوء كما تسلّمه (قدس سره) و كما انّه لم يات بالمأمور به اصلا كذلك الآتي بالصّلاة بلا سورة لم يات بالمأمور به اصلا اذا كان المأمور به هو الصّلاة مع السّورة و من جميع ذلك تحقق انّ فى كلام المصنّف ره نظرا من وجهين الاوّل اعتراضه على المحقق القمّى ره بقوله و امّا ما ذكره المحقق القمّى فلا ينطبق على ما ذكره اه توضيح وجه النظر ان الرّجوع الى اصالة البراءة عن تحريم الجميع فى الشبهة التحريميّة الموضوعيّة او عن وجوب الجميع فى الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة و جواز ارتكاب الجميع تدريجا او تول الجميع من جهة عدم المانع عنده من النصّ و الاجماع لا يستلزم الرّجوع الى البراءة عن وجوب المطلق و المقيّد جميعا مع دلالة النصّ او الاجماع على عدم جواز ترك الامرين مثلا و انّما الممكن الرّجوع الى اصل البراءة عن الجزء او الشّرط او عن الوجوب التعيينى الرّاجع اليه على ما ذكرنا لا من جهة الاصل العملى بل من جهة تعارض الدليلين و انّما يمكن الرّجوع اليه على تقدير الاغماض عن ذلك او عدم وجوده و هو مسلم عند المحقّق القمّى (قدس سره) و ثانيهما ما يستفاد من كلامه من امكان الحاق القسم الثانى من الشّرط بالقسم الاوّل منه و جعل كليهما من المتباينين بخلاف الشكّ فى الجزء لذكره فى مقام الفرق بين الجزء و الشّرط من غير استشكال فيه بان الآتي بالاجزاء المعلومة قد اتى بمعلوم الوجوب تفصيلا و انما الشكّ فى البراءة بخلاف الآتي بالمشروط بدون الشّرط بخلاف و قوله فالتحقيق انّ