إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٠
اورده عليه غير وارد و اوضحناه بما نقله المصنّف هنا عن المحقّق و فى باب الاستصحاب و احتملنا عدم عثوره على كلمات المحقّق فى مسئلة الاستنجاء بالأحجار و قد عثرت بعد ذلك على كلام له فى باب الاستصحاب حيث صرّح فيه بعدم عثوره على كلمات المحقق فى المسألة المزبورة و ان ما اورده عليه غير وارد قال (قدس سره) بعد نقل ما نقله المصنّف هنا من قول المحقّق و الحاصل اذا ورد نصّ او اجماع الى قوله و كذا الكلام فى ثبوت الحكم الى غاية معيّنة اقول و قد اشرنا الى بعض هذه المطالب قبل العثور على هذا الكلام فى المبحث السّابق و اوردنا على ما نقلنا من بعض كلماته فى شرح الدّروس ما يدفعه يقيده هنا بقوله و نعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك فلاحظ و تامّل انتهى ما اردنا نقله قوله و انّى يمكن اثباته يكفى فى اثباته عدم قبح التكليف بالمجمل مع امكان الاحتياط و وروده فى الشرع فى الجملة كما صرّح به غير واحد من القائلين بالبراءة على ما نقله المصنّف سابقا و غير ذلك ممّا ذكرنا قوله قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقق اه قد ذكرنا انّ المحقّق القمّى موافق للمحقق الخوانسارى بعد حمل مطلق كلامه على مقيّده و انه قد رجع عن المخالفة و صرّح بالموافقة فيما نقلنا عنه فى باب الاستصحاب و لعلّ المصنّف ره لم يعثر على كلمات المحقق القمّى فى باب الاستصحاب حتى يحكم بموافقته له مطلقا نعم لم يظهر من المحقّق القمّى الّا الموافقة فى مورد ثبوت حكم معيّن عند اللّه غير معيّن عندنا و المستفاد من المحقق الخوانسارى الرّجوع الى قاعدة الاشتغال فى صورة الشكّ فى وجود الشيء المعيّن المعلوم عندنا ايضا سواء كان بالاشتباه المصداقى او المفهومى فيكون قاعدة الاشتغال حجّة عنده فى ثلث صور على ما رجحناه فى باب الاستصحاب و اوضحناه بقرائن كلامه خلافا للمصنّف و غيره حيث فهموا من كلامه حجّيتها فى صورتين لا ازيد و سيأتى توضيحه إن شاء الله اللّه فى محلّه قوله و الحاصل اذا ورد نصّ او اجماع اه قد اشرنا الى شمول القسم الاوّل للشّبهة الموضوعيّة و الشبهة المفهوميّة كليتهما فهو باعتبار شموله للشبهة الحكميّة داخل فى مفروض البحث و قد ذكر شيخنا انّه خارج عن مفروض البحث لأنّه فى الشبهة الحكمية و القسم الاوّل مخصوص بالشبهة الموضوعيّة و هذا ينافى ما استقر عليه رواية فى باب الاستصحاب من شموله للشبهتين كليتهما قوله المعين او المخيّر فالاوّل كما فى موارد الامارات و بعض الاصول كالاستصحاب و الثانى كما فى موارد اصالة التخيير العقلى او الشّرعى قوله و الاكتفاء به من المواقع يعنى الاكتفاء