إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢٦٧
اشكال لعدم ضبط التعسر الّا بالعرف و نحوه و يكون مثل سائر المحال الى العرف فينبغى كونه عفوا لا طاهرا كما يفهم من كلامهم و هذا ايضا تدلّ على عدم قوة دليل الاجتناب لأنّه لو كان دليلا قويّا ما كان يستثنى منه شيء كما لو ثبت نجاسة غير المحصور يقينا يجب الاجتناب مهما امكن فيجب التيمّم لو كان ماء و ايضا الحصر ليس هنا فى كلام الشارع حتّى [١] كان الى العرف حيث لا شرع و لا عرف و لا لغة انتهى لكن يرد عليه و على المصنّف بان ما ذكر لا ينافى الرّجوع الى العرف على تقدير كون المحصور و غيره موضوعين لحكم الشّارع اذ لا محيص عن الرّجوع اليه مع عدم معلومية المعنى الشّرعى و عدم انضباطه لا يمنع عن الرّجوع اليه كما فى سائر الموارد اذ لا شبهة فى عدم معلومية مفهوم الماء المطلق بحيث يتبيّن جميع مراتبه و مصاديقه مع انه من اوضح المفاهيم العرفيّة فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول و القواعد كما فى سائر الموارد الّتى لا شبهة فى لزوم الرّجوع فيها الى العرف و لعلّ المصنّف و المحقّق الاردبيلى ارادا عدم الفائدة فى الرّجوع اليه فى الموارد المشكوكة و هو ليس ايرادا على القوم كما عرفت و قال كاشف اللثام ذكره فى باب ما يسجد عليه من كتاب الصّلاة بعد ان احال المحصور و غير المحصور الى العرف قوله الثالث اذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة اه الشبهة امّا ان تكون شبهة القليل فى الكثير و هى الشبهة الغير المحصورة حقيقة و امّا ان تكون شبهة القليل فى القليل و هى الشبهة المحصورة حقيقة و امّا ان تكون شبهة الكثير فى الكثير و هى المبحوث عنها فى المقام و قد حكم المصنّف ره بكونها ملحقة بالشبهة المحصورة و يحتمل كونها من الشبهة المحصورة حقيقة قوله و محتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة فاذا قسمت الف و خمس مائة ثلاثة اقسام كل واحد منها خمسمائة فلو عزل منها خمسمائة و فرض كونها محرمة بالتمام كان ما بقى من العدد المذكور و هو الالف حلالا بالتمام كما انّه اذا فرض كون احدى الطائفتين الباقيتين اللّتين كلّ واحد منهما خمسمائة محرمة بالتمام كانت الطائفة الباقية و الطائفة المعزولة اوّلا بتمامهما محلّلة فيعارض احتمال حرمة كلّ طائفة باحتمال حرمة كل واحدة من الطّائفتين الباقيتين على سبيل البدل بالتمام فيكون كاشتباه الواحد فى الثلاثة حيث انّ احتمال حرمة واحد منهما معارض باحتمال حرمة كلّ واحد من الباقيين على سبيل البدل فيكون مناط كون اشتباه الواحد فى الثلاثة شبهة محصورة موجودا
[١] بحال