إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٨
سماعة و غيرها بناء على تماميّة دلالتها على ما هو مفروض كلام المصنّف هنا و كذلك اخبار الاحتياط ايضا قسمان قسم هو عام مثل خبر التثليث و اكثر الاخبار المذكورة سابقا و قسم هو خاصّ بالشبهة المحصورة مثل المرسل الّذى المذكور هو نبوى على الظّاهر بناء على ما يظهر من المصنّف هنا و سابقا من اختصاصه بها و إن كان فيه اشكال و قد اشرنا اليه سابقا و مثل قوله(ع)ما اجتمع الحرام و الحلال اه و لعلّ مراد المصنّف من النبويين ذانك الخبران و مثل رواية عبد اللّه بن سنان او سليمان و ضريس و غيرهما فان لوحظ الصّنف الاوّل من اخبار الحلّية مع الصّنف الاوّل من اخبار الاحتياط فلا معنى للمعارضة بل لا بدّ من ورود الاوّل على الثانى بناء على ما ذكره هنا و سابقا من عدم دلالته على وجوب الاحتياط الّا بضميمة حكم العقل من باب دفع الضّرر المحتمل و ان لوحظ الصنف الاوّل من اخبار الحلّية مع الصّنف الثانى من اخبار الاحتياط فلا بد من الحكم بالتخصيص دون المعارضة و ان لوحظ الصّنف الثّانى من اخبار الحلّية مع الصّنف الاوّل من اخبار الاحتياط فلا ريب فى انّه لا معنى للمعارضة بل لا بد من الحكم بالورود على ما سمعت و ان لوحظ الصّنف الثّانى من اخبار الحلّية مع الصّنف الثانى من اخبار الاحتياط فيتعارضان لا محالة بالتّعارض التباينى و لا معنى للحكم بالتخصيص و مع التعارض لا بدّ من الرّجوع الى المرجّحات و لا ريب فى رجحان الثّانى من جهة الشهرة و الإجماع المنقول و ان لوحظ الجميع مع الجميع فلا ريب فى عدم صحّة الحكم بالتّعارض و لا الحكم بالتخصيص على ما ظهر ممّا سبق هذا كلّه على تقدير عدم دلالة الاخبار العامة للاحتياط على وجوبه الّا بضمّ الحكم العقلى المزبور على ما هو ظاهر كلام المصنّف هنا بل لعلّه صريح فيه و امّا على تقدير بناء كلامه على دلالة الأخبار العامة للاحتياط على وجوبه امّا بحملها على الوجوب الشّرعى المولوى او الوجوب الشّرعى الإرشادي على ما سلف منا كفاية ذلك فى مقام الاستدلال فلا ريب فى انه مع ملاحظة الصّنف الاوّل من اخبار البراءة مع الصّنف الاوّل من اخبار الاحتياط لا بدّ من الحكم بالتّعارض ظاهرا و لا يمكن الحكم بالورود و ح فيمكن الحكم بتقدم اخبار الحلّية من جهة كونها نصة او اظهر فى الحلّية بخلاف اخبار الاحتياط فانّها ظاهرة فى الوجوب و مع الاغماض عن ذلك لا بدّ من الحكم بالرّجوع الى المرجّحات و لا ريب فى ان التّرجيح للثانى من جهة الشهرة و الاجماع