إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢١٥
جواز الارتكاب و فيه ما سيجيء من امكان الالتزام بالتخيير فتامل قوله فان قلت هذا ايراد على اصل المطلب لا على ما ذكره عن قريب كما هو واضح قوله و اىّ فرق بين قوله اقرار العقلاء اه مع انّ المقام اولى لسقوط الطريقين المتعارضين عن الطّريقيّة مع العلم الاجمالى بخلاف الاصل التعبّدى قوله فى موضع نحكم بتنصيفهما اذا تحالفا او نكل كلاهما عن [١] و لم يكن لاحدهما بينة او كان لكليهما بينة مع عدم الترجيح قوله و انفساخ البيع قد ذكرنا فى اوّل الكتاب ان ذكر انفساخ البيع فى مقام الأشكال ليس بجيّد لأنّه مع انفساخه يرتفع الأشكال و لذا ذكر الانفساخ فى اول الكتاب من جملة المحامل لرفع الاشكال قوله بل تفصيلى فى بعض الفروض فى اخذ المشترى للثمن فى صورة الاختلاف فى المبيع و فى اخذ البائع المبيع فى صورة الاختلاف فى الثمن قوله فسيجىء وجه جواز المخالفة فيها امّا بادعاء خروج بعض اطراف الشبهة الغير المحصورة عن محل الابتلاء دائما و امّا بادّعاء تنزيل العرف العلم الإجمالي فيها منزلة عدمه فى التاثير و امّا لغير ذلك و لكن سيجيء ان التحقيق عدم جواز ارتكاب الكلّ فى الشبهة الغير المحصورة فلعلّ ما ذكره هنا مبنى على مذهب الغير و سيجيء نسبة المصنف جواز ارتكاب الكلّ فى الشبهة الغير المحصورة الى ظاهرهم قوله و امّا الحاكم فوظيفته اه اذا الحاكم معين لتكليف كلّ واحد منهما و الاقرار طريق الى ثبوت الحق و انفاذه فى بعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح و المرتّب للآثار فى الحقيقة هو المقرّ له و الفرض احتمال صدقه و عدم العلم التفصيلى بكذب المعين من الشخصين المقرّ لهما و ليس الحاكم هو الاخذ لنفسه حتى يخالف علمه الاجمالى غاية الأمر ان الاقرار الاوّل لما كان اقرارا بلا معارض حكم بالعين للمقر له الاول و الاقرار الثانى اقرار مع المعارض حكم بقيمته جمعا بين الحقين الظاهريّين الثابت لهما بالاقرار نعم لو علم الحاكم بكذب احد المقر لهما معينا او علم احدهما بكذبه و لم يحتمل كونه محقا لا يجوز للحاكم الإعطاء دلالة الأخذ قوله فى دخول المسجد و فى غيره من الآثار الشرعيّة فما ذكره من باب المثال قوله فلا نسلم جواز اخذه لهما لعدم جواز المخالفة القطعيّة قوله و لا لشيء منهما لوجوب الموافقة القطعيّة و الاحتياط بناء على ما يحققه فى المقام الثانى قوله الّا اذا قلنا اه بان يكون موضوع البيع و الصلح و سائر النواقل الشرعيّة و غيرها هو الاعمّ
[١] اليمين