إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢١١
على بطلانه و القائل به موجود كما سنشير اليه لكن ذكر فى الجواب الثانى نعم يثبت اشتغال الذمة بحق الغير و حصول النجاسة بعد استعمال الجميع و يترتب عليهما آثارهما و ان لم يحصل العقاب بالارتكاب فليتامّل و جعل وجهه فى الحاشية امكان القول بان جعل الذمّة مشغولة ايضا حرام فيتم القول بالحرمة ح و قال فى باب مقدمة الواجب فى التنبيه الثانى و كيف ما كان فالّذى نمنع وجوبه هو اجتناب الجميع و امّا اذا بقى منه مقدار نجزم بارتكاب الحرام فلا نجوزه و تمام التحقيق فى ذلك يجيء فى اواخر الكتاب إن شاء الله اللّه و فى الدّرة النجفيّة نقل عن المولى محمّد باقر الخراسانى فى الكفاية و المحدّث الكاشانى حلّ الجميع و نقل فى القوانين عن العلّامة المجلسى اقوالا فى ذلك منها جواز ارتكاب الكلّ قال قال العلامة المجلسى فى الاربعين بعد ذكر هذه الرّواية يعنى رواية قطيع الغنم المتضمّنة للقرعة ان هذا الخبر يدلّ على انّ الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلّص عنه بالقرعة كما اختاره بعض الاصحاب و هو مؤيّد بالاخبار المستفيضة ان كلّ مشكل فيه القرعة و قيل يجب الاحتراز عن الجميع من باب المقدّمة و قيل يجوز التصرّف فيه اجمع الّا الاخير فانّه عند التصرف فيه يعلم انه اكل الحرام او وطئ بالحرام و امثالهما و قيل يحلّ له الجميع لما ورد فى الاخبار المستفيضة اذ اشتبه عليك الحلال و الحرام فانت على حل حتى تعرف الحرام بعينه و هذا اقوى عقلا و نقلا و يمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب او العمل به فى خصوص تلك المادّة و العمل بتلك الأخبار فى سائر الموارد و الاحوط اجتناب الجميع فى المحصور و لتفصيل الكلام فيه مقام آخر انتهى كلامه و منه يعلم ان اقتصاد المصنّف على قوله و حكى عن ظاهر بعض جوازها ليس بجيّد و فى الضّوابط ذكر فى المسألة احتمالات قال فنقول فى كلا القسمين من المزجى و غيره انه يحتمل ان لا يكون تكليف ح سواء ارتكب دفعة او تدريجا و يحتمل جواز الارتكاب تدريجا لا دفعة و يحتمل وجوب القرعة وجوبا شرطيّا لا نفسيّا حتى يستلزم العقاب و ان ترك الجميع و يحتمل وجوب الاجتناب عن قدر الحرام و جواز ارتكاب الباقى و يحتمل وجوب الاجتناب عن الجميع تحصيلا لترك الحرام الواقعى من باب المقدّمة العقليّة المحضة فلا يعاقب اذا ارتكب البعض الّا اذا صادف الحرام الواقعى و يحتمل وجوب الاجتناب عن الجميع من باب المقدّمة الشرعيّة فلو ارتكب البعض