إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٨٣
قلت ما اجاب به عن اعتراض جده تبعا لشيخه المحقّق الاردبيلى غير صحيح بعد قوله و احتج عليه فى التهذيب اه نعم جواب شيخه لعدم سبقه بمثل الكلام المزبور لا يكون ضعيفا مثله و ان كان لا يخلو عنه كما سنذكره قال ره فى مجمع الفائدة بعد الحكم بعدم النصّ للمشهور نعم قد نقلوا خبرين فى النافلة مثل ما روى مرازم الثقة فى الحسن لابراهيم قال سئل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه(ع)قال اصلحك اللّه انّ علىّ نوافل كثيرة فكيف اصنع فقال اقضها فقال له انّها اكثر من ذلك قال اقضها قال لا احصيها قال توخّ و التّوخى التحرّى و هو طلب ما هو احرى بالاستعمال فى غالب الظنّ قاله الجوهرى و روى عبد اللّه بن سنان عنه(ع)قال قلت له رجل عليه من النّوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال فيصلى حتى لا يدرى كم صلّى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه الحديث قال الشّارح و قال فى الذكرى بهذين الخبرين لقبح الشيخ على ان من عليه فرائض لا يدرى كميّتها يقضى حتّى يغلب الوفاء من باب التنبيه بالادنى على الاعلى و فيه نظر ثم ساق اعتراض الشهيد الثانى كما ساقه فى المدارك و ردّ اعتراضه بما ردّه فى المدارك قال فيه نظر لأنّ الظاهر ان مقصود الشيخ انه اذا كان فى قضاء النافلة الغير المحصورة لا بد من حصول الظنّ بفعلها حتى تبرئ ذمته منها ففى الفريضة كذلك بطريق اولى و سننقل كلامه برمّته إن شاء الله اللّه فى مستأنف الكلام و فى الغنائم للمحقق القمّى ره بعد ان نقل ما فى المدارك من الرّجوع الى اصل البراءة و هو وجيه لكن الأظهر المشهور لترك الاستفصال فى موثقة إسماعيل بن جابر لمعاوية بن حكيم عن الصّادق(ع)قال سألته عن الصلاة تجتمع علىّ قال تحرّ و اقضها و يؤيّده الامر بالتّوخى فى حسنة مرازم فى النافلة و حسنة زرارة و الفضيل عن ابى جعفر(ع)قال متى استيقنت او شككت فى وقت صلاة اه قلت اما جعل حسنة زرارة و الفضيل مؤيّدة لما اختاره فهو عجيب مع دلالتها على عدم وجوب الاعادة فى صورة الشك بعد الوقت مطلقا و قد ذكر فى المدارك بعد اختياره الرّجوع الى البراءة و يؤيّده حسنة زرارة و الفضيل عن ابى جعفر قال متى استيقنت او شككت اه و فى مفتاح الكرامة بعد ذكر ان صاحب المدارك و المفاتيح و مجمع البرهان و الذخيرة اختار و الرجوع الى اصل البراءة فى المسألة قال و ايدوه بقوله(ع)فى حسنة زرارة و فضيل متى ما استيقنت او شككت فى وقت صلاة اه و سننقلها