إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٥٥
انّ الاوامر الإرشاديّة لا تصير منشأ للقرب و لا يمكن قصد امتثالها و فيه ما اشرنا اليه و سيأتى من المصنّف ايضا من ان اوامر الاطاعة الحكمية المتعلّقة بالاحتياط فى العبادة كما هو المفروض لا يمكن كونها سببا لكون الاحتياط المذكور عبادة و لو فرض امكان كونها مولوية من جهة عدم صدق الموضوع قوله و يحتمل الجريان بناء اه يحتمل الكلام المذكور وجهين الاوّل كفاية مطلق الحسن و الرّجحان فى كون شيء عبادة و لا يحتاج الى الامر كما اذا قلنا بصحّة الوضوء بعد الوقت لاجل غايات أخر غير الصّلاة اذ ليس هناك امر به لأجلها لان الوضوء بعد الوقت يكون واجبا مأمورا به لأجل الصّلاة و اما لاجل غايات أخر غيرها فلا يكون واجبا و لا مامورا بها اصلا لعدم امكان اجتماع الوجوب و الاستحباب بل الامر كذلك فى الوضوء الّذى يفعله المكلّف بعد الوقت لاجل الصّلاة فان صحته المتوقفة على قصد القربة لاجل كونه راجحا نفسيّا لا لأجل الامر لانه غيرى لا يمكن قصد التقرب بالنّسبة اليه و بالجملة لما كان لفعل بعنوان الاحتياط حسنا و راجحا ذاتا يمكن قصد التقرّب لأجله و ان لم يكن مامورا بالامر الشّرعى الثانى كفاية احتمال المطلوبية و الامر فى كون الشيء عبادة و لا يتوقّف على الامر المعلوم تفصيلا او اجمالا اذ التوقّف عليه انما هو فى العبادات المعلومة دون يرها بل فعل كلّ واحدة من الصّلوات الاربع عند اشتباه القبلة انما يصحّ لاحتمال الامر من جهة الامر بفعل الصّلوات الاربع اذ هو ارشادى لا يمكن قصد التقرب بالنسبة اليه لا يخفى ان الوجهين متفارقان فى الجملة و ان اجتمعا فى محل الكلام وجه التفارق وجود رجحان فى بعض الموارد مع القطع بانتفاء الأمر كما فى الوضوء بعد الوقت و كما فى صلاة من توسّط ارضا مغصوبة فى حال الخروج بناء على عدم الامر و يشير الى هذا الوجه الثانى قوله يكفى الاتيان به لاحتمال كونه مطلوبا و الى الوجه الاوّل قوله بناء على ان هذا المقدار من من العقلى يكفى فى العبادة و يرد على الوجه الاوّل مضافا الى عدم صدق الموضوع فى المقام ما سلف و ياتى ان الرّجحان انما يكفى فى العبادة اذا كان ذاتيا و اذا كان فى الفعل من حيث و لا اذا كان غيريا و اذا كان فيه بعنوان رجاء الواقع كما ان الامر فى الاحتياط كذلك حيث رجحانه من جهة احراز الواقع فيكون مثل الامر المتعلّق به شرعيّا كان او عقليّا غيريّا ارشاديّا مع ذلك الحسن فيه انما هو بعنوان رجاء الواقع لا فى الفعل من حيث هو و القياس بالوضوء