إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٤٦
قوله يحتاط فيه يعنى فى المظنونات و المشكوكات و الموهومات جميعا لكن لا يخفى كونه موجبا للحرج المخلّ بالنّظام مع انضمام الشبهات الموضوعيّة و وجود امارات الحلية كما اومى اليه فى كلامه السّابق فى ردّ المحدّث الحر العاملى ره قوله و قد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السّئوال اه فمنها ما فى الوسائل عن محمّد بن يعقوب باسناده قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)انّى تزوّجت امراة فسئلت عنها فقيل فيها فقال(ع)و انت لم سألت ايضا ليس عليكم التفتيش و ما فيه عنه باسناده قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)القى المرأة بالفلاة ليس فيها احد فاقول لها أ لك زوج فتقول لا فاتزوّجها قال نعم هى المصدّقة على نفسها و عن الشيخ ره عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج امة جارية او تمتع بها فحدثه رجل ثقة او غير ثقة فقال انّ هذه امرأتى و ليست لى بينة فقال إن كان ثقة فلا يقربها و ان كان غير ثقة فلا يقبل منه قوله بل العقل مستقل بحسن الاحتياط بل ليس فى بعض الادلة النقلية ايضا لفظ الشبهة مثل قوله(ع)اخوك دينك فاحتط لدينك و غيره قوله فى كلّ موضع لا يلزم منه الحرج يعنى البالغ اختلال النظام
[الرابع ...]
قوله اباحة ما يحتمل الحرمة يعنى فى الشبهة الموضوعيّة كما هو واضح قوله لعموم ادلّته من العقل و النقل بل لا اشكال و لا خلاف فيه كما سيأتى من المصنّف هنا و فى الخاتمة نعم قد خالف صاحب المعالم و صاحب القوانين و غيرهما فى الجملة فى الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة كما سيأتي و ياتى دفعه ايضا قوله و قوله فى ذيل رواية مسعدة بن صدقة و كذلك ما فى صحيحة زرارة الآتية فى اخبار الاستصحاب حيث قال قلت فهل علىّ ان شككت انّه اصابه شيء ان انظر فيه قال لا و لكنّك انما تريد ان تذهب بالشكّ الّذى وقع من نفسك قوله فى حكاية المنقطعة الى قوله لم سألت فى بعض الرّوايات الّتى رواها فى الوسائل قال و لم فتشت و فى بعضها فقال ابو عبد اللّه(ع)و لم سألها و لعلّ المصنّف نقل بالمعنى الثّانى [١] فى بعض الرّوايات الّتى رواها المصنّف ذلك اللّفظ ايضا قوله مع كفاية الاطلاقات مثل قوله كل شيء لك حلال و غيره لكونها مطلقة بالنّسبة الى الاحوال و ان كانت عامة للاشياء
[المطلب الثانى فى دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الاحكام]
[المسألة الاولى فيما اشتبه حكمه الشرعى الكلى من جهة عدم النص المعتبر]
قوله و جزاء واحد للصّيد او اثنين يعنى فى الاقل و الاكثر الارتباطيين او الاستقلاليين و الظاهر انه من قبيل الثانى و الالتزام بالاحتياط فيه غريب اذ يستلزم كون الحكم فى الشك البدوى فى الوجوب ايضا الاحتياط مع انه نفى الخلاف فى نفى الوجوب فيه و تحريم الجزم
[١] او ان