إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٢٨
مع اشتباه الموضوع ايضا و على تقدير ارادة المحمول فقط من الحكم يصدق مشتبه الحكم على كلا القسمين ايضا لانّ اشتباه الحكم الكلى قد يكون بسبب اشتباهه ابتداء و قد يكون بواسطة اشتباه الموضوع اذ مع اشتباه الموضوع الكلى يشتبه الحكم ايضا و لعل الشيخ الحرّ (قدس سره) خصّه بما اشتبه حكمه الشّرعى ابتداء ليفارق القسم الثالث قوله ما اشتبه فيه موضوع الحكم اه و قد اورد عليه السيّد الشارح (قدس سره) بان اللحم المشترى لا نعلم انه حلال او حرام كما لا نعلم انه مذكّى او ميتة فظاهران حدّ القسم الاوّل يصدق على ما جعله من القسم الثانى و امّا قوله فى الثانى و هو الشبهة فى طريق الحكم ان محموله معلوم فان اراد انّ ثبوت الحلّ و الحرمة للمذكّى و الميتة مع العلم بالتذكية و الموت معلوم فمسلم و لكن الموضوع ايضا معلوم و ان اراد ان المتردّد محموله معلوم فقد ظهر انه غير معلوم ايضا فالصّواب ان يقال انّ الشبهة فى طريق الحكم ما يكون سبب اشتباه حكمه الشرعى الشكّ فى انه مندرج تحت اى العنوانين الّذين علم حكمهما بالنصّ حتى انه لو ارتفع الشكّ و حصل العلم باندراجه تحت احدهما لعلم حكمه الشرعى من غير احتياج الى نصّ خاص متعلّق به و الشبهة فى الحكم الشّرعى ما يكون سبب اشتباه الحكم عدم النصّ اصلا لا فيه بخصوصه و لا فى شيء آخر معلوم الحكم بحيث لو علم دخوله فى هذا الشيء لارتفع الاشتباه الى آخر ما افاد قوله و قسم مردّد بين القسمين ان كان مراده من القسم الاوّل كون الشكّ فى الحكم الكلّى مطلقا سواء كان ابتداء او بواسطة الشكّ فى الموضوع الكلّى المستنبط فهو داخل فى القسم الاوّل فلا معنى لجعله مرددا بين القسمين و ان كان مراده فى القسم الاوّل كون الشكّ فى الحكم الشرعىّ ابتداء فهو خارج عنه قطعا فلا معنى ايضا لجعله مردّدا و ح فان اخذ فى القسم الثانى كون الشكّ فى الحكم الجزئى و كون منشإ الاشتباه فيه امورا خارجيّة فهو خارج عنه قطعا حيث اعتبر فيه كون منشأ الاشتباه فيه اشتباهه لذاته لا للامور الدنيوية و الا فهو داخل فيه قطعا فلا معنى لكونه مرددا بين الامرين ايضا و ايضا على تقدير كونه مردّدا بين القسمين لا بدّ ان يتوقف فى حكمه من الاباحة و التحريم لفرض الحكم بوجوب الاجتناب فى الاول و بالاباحة فى الثانى فكيف حكم بوجوب الاجتناب عن القسم المردّد المذكور هذا قال السيّد الشارح (قدس سره) و امّا القسم الّذى جعله متردّدا بين القسمين فالظاهر انه من القسم الثانى اذا علم