إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٠٤٦
امارة و مفيدة للظنّ بصدور الموافق تقية فقط بل مرادهم الاعم من صورة الظنّ بصدوره تقية و عدمه و تطرق احتمال ورود الموافق تقية فيه دون المخالف قوله ففيه مع اشعاره بتسلّم ما ذكره المحقّق اه يظهر من تسلّم صاحب المعالم ما ذكره المحقق من معارضة احتمال التقية باحتمال التاويل وجوب الترجيح بكلّ مزيّة عنده بل يظهر منه ان الظن بوجود المزية و ان لم يعلم بوجودها وجدانا يوجب الاخذ بها حيث قال انّ التقية فى كلامهم اقرب و اغلب قوله منع اغلبية التقية فى الأخبار اه الظاهران التاويل فى كلام المصنّف ره اعمّ مما علم ارادته من احد الخبرين بقرينة منفصلة مثل حمله على خلاف الظاهر من جهة وجود النصّ او الاظهر على خلافه و ممّا لم يعلم كذلك مثل ان يريد المتكلّم خلاف الظّاهر مع عدم نصب القرنية على خلافه لمصلحة من المصالح و ح فالمنع الّذى ذكره وجيه لكن الظاهر ان مراد المحقّق و صاحب المعالم هو الثّانى فقط و ح فالمنع الّذى ذكره المصنّف غير وجيه قوله و من هنا يظهر اه قد ذكر المصنّف فى بعض كلماته السابقة ان المتعارضين على اقسام ثلاثة احدها المتعارضان اللّذان يحتاج الجمع بينهما الى تاويل كليهما و الى شاهدين و ثانيهما المتباينان الّذان يحتاج الجمع بينهما الى تاويل احدهما لا بعينه و ثالثها العامّان من وجه و يشترك هذا مع الثانى فى ان الجمع بينهما يحتاج الى تاويل احدهما لا بعينه و ذكر فى بعضها ان الرّجوع الى المرجّحات فى القسمين الاخيرين محلّ اشكال من جهة ان الرّجوع الى اخبار العلاج فيها مستلزم للتخيير بعد فقد المرجّحات مع انّ سيرة العلماء عد الشيخ ره على الرّجوع الى الاصول بعد فقدها و من جهة ان الرجوع الى المرجّحات فى العامّين من وجه يوجب الالتزام بالتفكيك فى الصّدور فى مورد الافتراق و مورد الاجتماع و هو مستبعد جدا و قد صرّح فى بعضها ان المسألة محلّ اشكال و فى بعضها ان الرجوع الى المرجّحات فى القسمين الاخيرين ايضا هو الاقوى و فى بعضها انه المتعيّن و منه يظهر ان الاشكال ليس مختصا بالرجوع الى المرجح المسطور اعنى مخالفة العامة فى القسمين الاخيرين بل فى الرّجوع الى المرجّحات مطلقا سواء فيها المخالفة و غيرها و المنصوصة و غيرها و ان قوله فلا وجه لترجيح التقية لكونها فى كلام الائمّة(ع)اغلب من التخصيص ليس لاختصاص الاشكال فى الترجيح بالتقية فقط و يمكن ان يستفاد من كلام المصنّف تصريحا و اشارة وجوه من الايراد على كلام صاحب المعالم الاوّل ان المستفاد من كلامه وجوب الحمل على التقية حتى فى القسمين الاخيرين مع انه محلّ اشكال و ثانيها كونها من مرجّحات جهة الصّدور و قد عرفت الاشكال فى دلالة الأخبار على ذلك و ان كون التقية اغلب من التّاويل ممنوع مع انه على تقدير التسليم لا دليل على اعتبار الغلبة و ثالثها مسلمية الرّجوع الى كلّ مزية فى مقام الترجيح عنده مع قطع النظر عن اخبار العلاج كما يتراءى من سكوته عن ذكر الأخبار و تبعيته للمحقق فى تسليم الكلية [١] و ان استفاد من
[١] و هذا