إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٠٣٥
على مستعير عارية ضمان و قوله صاحب العارية و الوديعة مؤتمن مقدمة عليها لكونها اخصّ منها فما ذكره فى الجواهر من انه لا يحتاج الى ردّ القول المزبور بعموم على اليد ما اخذت حتى تؤدى محل نظر قوله خلافا لما ذكره بعضهم ذكره المحقق الثانى و اوضحه صاحب المسالك و تبعهما صاحب مفتاح الكرامة و الجواهر على ما عرفت قوله و من الاصحاب من نظر اه و هو المحقق الثانى على ما عرفت قوله و منهم من التفت و هو فخر المحققين ره فى محكى الايضاح قوله و ثانيها بحكمها الّا انّه استثنى مطلق الذهب و الفضّة و هى حسنة زرارة و مثلها صحيحة إسحاق بن عمّار على الصّحيح فيه اذا كان راويا عن الصّادق(ع)و فى على بن سندى كما قيل قوله و ثالثها بحكمها إلّا انّه استثنى الدراهم و الدنانير صحيحة ابن مسكان قد تضمنت استثناء الدنانير و صحيحة عبد الملك قد تضمنت استثناء الدراهم فهما روايتان و ليس استثنائهما فى رواية واحدة و مثل صحيحة ابن مسكان صحيحة ابن سنان قوله لخروجهما على الوجهين الاخيرين يعنى على وجه استثناء الذهب و الفضّة و على وجه استثناء الدّراهم و الدنانير قوله فلا يبقى المعارضة الا بين العام الاوّل و الخاص الاخير يعنى ان المعارضة بين العام و الخاص الاوّل و هو مطلق الذّهب و الفضّة لا تبقى بعد ملاحظة تخصيصهما بالدّراهم و الدنانير او تقييدهما بهما فتبقى المعارضة بين العام و الخاص الاخير و هو الدّراهم و الدنانير فقط و مقتضى القاعدة تخصيص العام بالخاصّ فتكون النتيجة حصول الضمان فى الدّراهم و الدنانير فقط دون مطلق الجنسين قوله لا شكّ ان كلّا منهما يعنى الخاصين الذّهب و الفضّة و الدينار و الدّرهم قوله الّا ان احد المخصصين يعنى الذهب و الفضة و الدينار و الدّرهم قوله الا ان احد المخصصين قوله اعم من الآخر يعنى الدراهم و الدنانير قوله فيخصّص العام الاول بكلّ منهما اه العموم بملاحظة قوله(ع)ليس على مستعير عارية ضمان و الاطلاق بملاحظة قوله صاحب العارية و الوديعة مؤتمن لكن قد عرفت ان الثانى ايضا يفيد العموم بحسب الحكمة قوله لا ان احدهما يعنى الذهب و الفضة قوله يخصّص بالآخر يعنى بالدّراهم و الدنانير قوله لهذين النوعين يعنى الدّراهم و الدنانير فان مقتضى الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية و الضّمان لعارية الدراهم و الدنانير و الحكم بحمل العام على الخاصّ و ثبوت الضّمان فى عارية الدراهم و الدنانير هو التنافى بالعموم و الخصوص و هذا المقتضى بعينه موجود فى اخراج الذّهب و الفضة و اخراج الدّراهم و الدنانير فيجب الجمع بينهما ايضا بحمل العام على الخاص او المطلق على المقيّد فيجب الحكم بثبوت الضّمان فى الدراهم و الدنانير فقط دون مطلق الذهب و الفضة قوله تمنع تحقق المنافاة بين الامرين يعنى بين اخراج الدّراهم و الدنانير خاصة و اخراج جملة الذهب و الفضّة و الظاهر ان نظره الى ما ذكرنا من ان الحصر