إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٠١٥
الدلالة و جمعا بحسب العرف بحمل الظاهر على الاظهر او النصّ قوله و ربما يلوح هذا ايضا اه قد يلوح ما ذكر ايضا من بعض كلمات الوحيد البهبهانى (قدس سره) فى الفوائد حيث قال و اعلم انّه اذا ورد عام و خاص متنافيا الظاهر فالبناء على التخصيص بشرط ان يكونا متكافئين فالخاصّ الضّعيف لا يخصص العام الصّحيح و كذا الموافق للتقية لا يخصّص المخالف لها و كذا المخالف للقرآن لا يخصّص الموافق له و كذا ضعيف المتن و الدلالة لا يخصّص قويّهما انتهى بل هو صريح فى ذلك ثم ان فى قوله ره تلويح بان كلامه ليس صريحا فى المخالفة بل يحتمل كونه موافقا للمشهور اذ العام قد يصير اقوى من الخاص بحسب الدلالة كما اذا كان معلّلا او فى مقام الامتنان او فى مقام التحديد او اعطاء الضابطة و غير ذلك و قد يوجد هناك قرنية خارجية توجب صرف الخاص عن ظهوره مثل حمل ما ورد فى صحة صلاة من جلس فى الرابعة بقدر التشهّد على التقية فانه يحتمل كون ذلك من جهة قرائن خارجية كما سيجيء و قد يكون الخاص ممّا اعرض المشهور عنه فيوجب ذلك طرحه من حيث السّند فلعلّ مراد المحقّق القمّى احد المحامل المزبورة غير الاخير لانّه يوجب الطرح من حيث السّند لا التجوز فى الخاص على ما ذكره المحقق المزبور قوله و قد يستشكل بان الأخبار اه المستشكل هو سلطان العلماء (قدس سره) ذكر ذلك فى حاشيته على المعالم قوله و فيه ان البحث اه هذا الكلام بقرينة كونه جوابا عما ذكره المستشكل يصير كالصريح فى ان مراده ان حمل العام على الخاص مع قطع النظر عما ورد فى الخارج من الرّجوع الى موافقة الكتاب و السنة و مخالفة العامة و غير ذلك و امّا مع ملاحظته فلا يحمل العام على الخاص من الرّجوع الى موافقة الكتاب و السنة و مخالفة العامة و غير ذلك و امّا مع ملاحظته فلا يحمل العام على الخاص على بل يحمل الخاص على التقية او يطرح من حيث السند اذا لم يكن قطعيّا مع مخالفته للكتاب و السنة او موافقته للعامة و غير ذلك فيكون المحقق [١] لما ذكره المصنف من التحقيق و قد ذكرنا فى بعض حواشينا على القوانين اضطراب كلماته فى ذلك و ان التامل فى جميع كلماته يكاد يوجب القطع بان مراده الرجوع الى المرجحات مع امكان الجمع بحسب الدلالة قوله اذ قد يصير التجوز فى الخاص اه فيما اذا لم يكن نصا بحسب الدلالة بل ظاهرا كما هو واضح قوله و هو خارج عن المتنازع ظاهره ادعاء الاجماع على تقدم العام على الخاص اذا وجد فى العام احد المرجحات من حيث الصّدور او جهة الصّدور او المضمون و هو عجيب قوله و لا مانع من فرض صدورهما اه يعنى ان فى الظاهرين الذين يمكن التعبد بصدورهما و طرح ظهورهما كما هو مقتضى الجمع و يمكن التعبد بصدور احدهما و ظهوره و طرح سند الآخر و ظهوره كما هو مقتضى الطرح لا يمكن ترجيح احدهما على الآخر لتعارض اصالة التعبد بالصّدور لاصالة التعبد بالظهور و المتعارض المذكور مانع عن الحكم بترجيح التعبد بالصدور على التعبد بالظهور لمكان كون الشكّ فيهما مسببا عن امر ثالث و هذا المانع ليس بموجود فى المقام لأنّ
[١] مخالفا