العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - ٢ - مسألة في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
متعارف و في الجورب إشكال إلا إذا تعارف[١] لبسه[٢] بدلا عن النعل و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة- و إن بقي أثرها من اللون و الرائحة بل و كذا الأجزاء الصغار[٣] التي لا تتميز[٤] كما في ماء الاستنجاء[٥] بالأحجار لكن الأحوط[٦] اعتبار زوالها كما أن الأحوط[٧] زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل و القدم و إن كان لا يبعد طهارتها أيضا.
١- مسألة إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي
بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال[٨] و إن قيل[٩] بطهارته بالتبع
٢- مسألة في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال[١٠]
و أما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر و إلا فلا فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض فلو كان تمام باطن القدم نجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
[١] حتى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف أي الصوف و مثله و أمّا إذا كان بطنه من الجلود كما قد يعمل منها فلا يبعد حصول الطهارة و لو مع عدم التعارف لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ) بل و ان تعارف( گلپايگاني). كما لو خيط تحته شيء من الجلود( نجفي).
[٢] في فرض التعارف أيضا لا يخلو من اشكال( خوئي). بل و ان تعارف لبسه( ميلاني) بل مع تعارف لبسه فيه اشكال( قمّيّ).
[٣] التي لا تزول الا بالماء عادة( شريعتمداري).
[٤] و لا تزول بغير الماء كما في الاستنجاء بالاحجار( ميلاني).
[٥] الأولى ان يشبه المقام بالاحجار الاستنجاء و لعلّ السهو من القلم( خوئي). فى بعض نسخ المتن كما في الاستنجاء بالأحجار و هو الصحيح( گلپايگاني). فالاثر المغتفر هناك ما لا يزال الا بالماء( نجفي).
[٦] لا يترك بل لا يخلو اعتباره من قوة( خ).
[٧] لا يترك( نجفي).
[٨] لا إشكال في عدم طهارته( شاهرودي) الأقوى عدم الطهارة( خ).
[٩] لا يخلو من إجمال و إشكال( گلپايگاني).
[١٠] لا ينبغي الاشكال فيما تعارف تنجسه بالمشى فيطهر بزوال العين به أو بالمسح( خوئي).
مما لا يصل الى الأرض بل الأقوى عدم الطهارة و أمّا المقدار الذي وصل إليها متعارفا كما لو مشى في التراب الغليظ و الرمل فالاقوى هو الطهارة( خ).