العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٤ - ٢ - مسألة الوضوء المستحب أقسام
في أول وقتها[١] أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت و يعتبر أن يكون قريبا[٢] من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ. الرابع دخول المساجد.
الخامس دخول المشاهد[٣] المشرفة. السادس مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف.
السابع صلاة الأموات. الثامن زيارة أهل القبور. التاسع قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله. العاشر الدعاء[٤] و طلب الحاجة من الله تعالى. الحادي عشر زيارة[٥] الأئمة ع و لو من بعيد. الثاني عشر سجدة الشكر أو التلاوة. الثالث عشر الأذان و الإقامة و الأظهر شرطيته في الإقامة. الرابع عشر دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما. الخامس عشر ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر النوم[٦]. السابع عشر مقاربة الحامل. الثامن عشر جلوس القاضي[٧]
[١] و يستفاد من بعض الروايات انّ تأخير الوضوء الى دخول الوقت مناف لتوقير الصلاة( گلپايگاني)
[٢] على الأحوط( خوئي). تقدم استحبابه لنفسه و ان كان الأحوط قصد الكون على الطهارة( شاهرودي).
[٣] و ان كان اقامة الدليل عليه كما بالنسبة الى بعض الموارد الأخر في غاية الصوبة حتّى مع التشبث بالتسامح في ادلة السنن فالاولى في جميع هذه الموارد ان يقصد به الكون على الطهارة أو غاية من الغايات الأخر و ان يكفى قصد نفس الفعل بلا نظر الى شيء من الأمور التي جعلوها من غايات الوضوء( شاهرودي). اثبات الاستحباب فيه و في بعض ما يذكر محل اشكال و لكن إذا يأتي به رجاء لا اشكال فيه( قمّيّ). قد مر أن المراد بها مشاهد المعصومين اي الأنبياء و الأئمّة الطاهرين( ع) و سيدتنا الزهراء( ع)( نجفي).
[٤] الحكم باستحباب الطهارة هنا لا يخلو عن اشكال نعم لا بأس بالحكم بالاستحباب في بعض الأدعية المأثورة لمكان النصّ اللّهمّ الا أن يستفاد الملاك( نجفي).
[٥] الحكم بالاستحباب لمن زارهم من بعيد مشكل الا في موارد خاصّة لورود النصّ الا ان يستفاد الملاك( نجفي).
[٦] و يتأكد في نوم الجنب( نجفي).
[٧] صرّح عدة من الفقهاء بعدم العثور على دليله( شريعتمداري). الحكم بالاستحباب فيه مشكل( نجفي).