العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤١ - ٣٥ - مسألة يستحب تمرين المميز من الأطفال
استحبابا[١] أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية و لكن لا يكتفي[٢] بها[٣] بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها[٤] أيضا مرتبة عليها
٣٠- مسألة إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له[٥] تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا
و كذا لو احتمل خللا فيها و إن علم بإتيانها
٣١- مسألة يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا
٣٢- مسألة لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا
و إن كان عاجزا عن إتيانها أصلا
٣٣- مسألة يجوز إتيان القضاء جماعة
سواء كان الإمام قاضيا أيضا[٦] أو مؤديا بل يستحب ذلك و لا يجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها
٣٤- مسألة الأحوط[٧] لذوي الأعذار تأخير القضاء[٨] إلى زمان رفع العذر
إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجاة الموت[٩]
٣٥- مسألة يستحب تمرين المميز من الأطفال
على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض و النوافل بل يستحب تمرينه على كل عبادة و الأقوى مشروعية عباداته
[١] لا يترك( شريعتمداري)
[٢] على الأحوط( شاهرودي). على الأحوط و الأقوى الاكتفاء( گلپايگاني).
[٣] على الأحوط الأولى( خوئي). بل له ان يكتفى بها على الأقوى( ميلاني). على الأحوط و ان كان الأقوى جواز الاكتفاء بها( قمّيّ).
[٤] مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقا و الا ففيه اشكال( خ).
[٥] ما لم ينجرّ الى الوسوسة( گلپايگاني).
[٦] بشرط علم الامام تفصيلا بثبوت تلك الصلاة في ذمته( شريعتمداري). إذا كان قاضيا عن نفسه و الا ففيه اشكال( قمّيّ).
[٧] بل الأقوى( شاهرودي).
[٨] و الأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر و في وجوب الإعادة بعد الزوال و عدمه تفصيل( خوئي)
[٩] بظهور بعض اماراته( خ). لكن في الاجزاء اشكال بعد انكشاف الخلاف في الصورتين( خونساري- قمّيّ). لكن لو امهله الأجل و ارتفع العذر فوجوب الإعادة لا يخلو عن قوة( ميلاني). لمرض او ترقب حادثة يظن وقوعها مثل القتل فليس هذا الاستثناء مستوجبا للجميع كما في بعض الحواشى( رفيعي)