العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٥ - ٩ - مسألة لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة
من الثلاثة ليس لها أن تختارها كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها
٧- مسألة صاحبه العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها
و أما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط[١] و إن كان الأقوى التخيير و إن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه[٢] و تزيد[٣] مع النقصان و تنقص مع الزيادة
٨- مسألة لا فرق[٤] في الوصف[٥] بين الأسود و الأحمر
فلو رأت ثلاثة أيام أسود و ثلاثة أحمر ثمَّ بصفة الاستحاضة تتحيض بستة
٩- مسألة لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثمَّ ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة
ثمَّ بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة[٦] الأولى[٧] و أما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول و الأخير و تحتاط[٨] في البين[٩] مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين[١٠]
[١] ان لم يكن اقوى( خ). ان لم يكن الأقوى( ميلاني). لا يخلو عن قوة( شاهرودي) لا يترك( گلپايگاني). بل على الأظهر( خوئي). بل الأقوى( قمّيّ).
[٢] ان لم يتكرر التميز الى حدّ استقرار العادة الثانوية( نجفي).
[٣] فيه و فيما بعده اشكال بل الظاهر عدمه( خوئي).
[٤] الأولى الاخذ بالاحتياط في أيّام احمرار الدم( نجفي).
[٥] فيه نظر بل الأحوط في العدد الثاني الجمع( رفيعي).
[٦] فيه اشكال بل لا يبعد اجراء حكم فاقدة التمييز و كذا الحال في الفرع التالى( خ)
[٧] بل تحتاط فيها و في الخمسة الأخيرة( خوئي). بل لا يبعد الحكم بحيضية أربعة أيّام من الخمسة أيضا ان لم يكن لها عدد و الا فتتم العدد من تلك الأربعة و الاحتياط في مجموع الدمين حسن( گلپايگاني). من أول رؤية الدم فيها لكن حينما ترى الدم في الخمسة الأخيرة تحتاط فيها و تعمل بما تقتضيه الحائطة بالإضافة الى الثلاثة الأولى( ميلاني).
[٨] بل هو محكوم بحكم الطرفين( شاهرودي). قد مر ان المتخلل بينهما حيض( نجفي) بل هو بحكم الحيض( قمّيّ).
[٩] و ان كان الأقوى انه بحكم الحيض( ميلاني). مر انه بحكم الحيض( خوئي).
[١٠] و قد تقدم انه محكوم بالحيض( شريعتمداري).