العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧ - ١٧ - مسألة المراد من الأعلم
الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة[١] بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم[٢] في جواز البقاء و عدمه
١٦- مسألة عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل[٣]
و إن كان مطابقا للواقع[٤] و أما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل و حصل منه قصد القربة فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا[٥] و الأحوط مع ذلك[٦] مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل
١٧- مسألة المراد من الأعلم[٧]
من يكون أعرف
[١] اذا كان متكلا في البقاء الى الميت من دون الاتكال الى الحىّ و مع الاتكال يجوز حتّى في هذه المسألة( خونساري).
[٢] على الأحوط( خ). لو قلنا باعتبار الأعلمية( نجفي).
[٣] ان كان عباديا لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرب فيه( خ). لا مطلقا بل على التفصيل المتقدم من المطابقة للفتوى الفعلى حين العمل لمن اختاره و يقلده بعد العمل و عدم مطابقته له أو عدم تمشى قصد القربة منه ان كان عباديا( شاهرودي). إذا لم يكن مطابقا للواقع أو فتوى من يجوز تقليده و أحوط الأقوال( نجفي).
[٤] الظاهر هو الصحة في هذا الفرض( خوئي) اذا كان عبادة( شريعتمداري). ان كان عباديّا و لم تتمشّ منه القربة( گلپايگاني). الظاهر الصحة في هذا الفرض في غير العبادة و فيها مع حصول قصد القربة( قمّيّ). الأقوى انه لو علم بعد العمل بمطابقته للواقع أو لفتوى من يقلده و يستند اليه و كان في عباداته قد قصد القربة بنى على الصحة( ميلاني). أما في التوصليات فالظاهر عدم الاشكال فيها و اما العبادات فالظاهر تحقّق قصد القربة فيها رجاء( خونساري).
[٥] المناط في صحّة العمل مطابقته للواقع، و فتوى المجتهد الّذى يجب تقليده فعلا طريق إليه( گلپايگاني) العبرة في الصحة بمطابقة العمل للواقع و الطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلا( خوئي). مع الاتكال و مع عدم الاتكال مشكل( خونساري).
[٦] الظاهر عدم لزوم رعاية هذا الاحتياط( خونساري). يكفى في الحكم بالصحة مطابقته لفتوى من يكون وظيفته الرجوع إليه فعلا( قمّيّ). أقول بل هو المتعين( رفيعي). لا وجه له( نجفي).
[٧] تعتبر فيه أمور أخر سيأتي منا ذكرها( نجفي).