العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - ٥ - مسألة إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم
و الاختبار[١] المذكور واجب[٢] فلو صلت بدونه بطلت و أن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد[٣] القربة مع العلم أيضا و إذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض و إلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى[٤] و لا يلحق بالبكارة[٥] في الحكم المذكور غيرها كالقرحة[٦] المحيطة بأطراف الفرج و إن اشتبه بدم القرحة- فالمشهور[٧] أن الدم[٨] إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض و إلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر لكن الحكم المذكور مشكل[٩] فلا يترك الاحتياط بالجمع[١٠] بين أعمال الطاهرة و الحائض و لو اشتبه بدم آخر
[١] بوجوب ارشادى( نجفي).
[٢] في وجوبه اشكال و القدر المتيقن أنّه لا تصح صلاتها قبله بقصد الامر جزما( خوئي).
[٣] الحكم بالصحة في هذه الصورة مع كون الحالة السابقة الملحوظة الحيضية مشكل و لو أتى بعنوان الرجاء( نجفي).
[٤] بل لازم( خ- گلپايگاني) هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك( قمى- رفيعي). بل لا يخلو عن وجه( ميلاني).
[٥] الأقوى الالحاق و الأحوط الجمع بين تروك الحائض و افعال المستحاضة ان لم تكن هناك حالة سابقة ملحوظة( نجفي). لاختصاص بها( رفيعي).
[٦] بل لا يبعد لحوقها بها( گلپايگاني).
[٧] لا يبعد وجوب الاختيار و العمل على القول المشهور لكن لا ينبغي ترك الاحتياط و لو مع العلم بالحالة السابقة نعم لو تعذر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة و مع الجهل بها تجمع بين اعمال الطاهرة و تروك الحائض( خ). رعاية الاحتياط أولى و مع الشك في أصل وجود القرحة فالحكم على طبق حالة السابقة( رفيعي).
[٨] الأقوى انه لا اعتبار بالجانب اصلا و انه يخرج من الرحم و ليس لخروجه جانب معين و يؤيده اضطراب نصوص الباب و تعارضها و كلام الاطباء( نجفي).
[٩] لا يبعد جريان احكام الطاهرة الا إذا كانت مسبوقة بالحيض( خوئي)
[١٠] ان لم يكن في البين حالة سابقة( نجفي).