العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٣ - ٩ - مسألة إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته
منهم إلى المتعارف فيلاحظ أن اليد المتعارفة[١] في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل و أن الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار و يجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به و حده أن يجري من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد و يجزي استيلاء الماء عليه[٢] و إن لم يجر إذا صدق الغسل و يجب الابتداء[٣] بالأعلى و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا[٤] و لا يجوز النكس و لا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل و إلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
١- مسألة يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة
و كذا جزء من باطن الأنف و نحوه و ما لا يظهر من الشفتين[٥] بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله.
٢- مسألة الشعر الخارج عن الحد
كمسترسل اللحية في الطول و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.
٣- مسألة إن كانت للمرأة لحية
فهي كالرجل[٦].
٤- مسألة لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم
إلا شيء منها من باب المقدمة
٥- مسألة فيما أحاط به الشعر
لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.
٦- مسألة الشعور الرقاق
المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
٧- مسألة إذا شك في أن الشعر محيط أم لا
يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
٨- مسألة إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل
و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع
٩- مسألة إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته
يجب تحصيل اليقين[٧] بزواله أو وصول الماء إلى البشرة و لو شك في أصل
[١] في العبارة قصور و المقصود غير خفى( خوئي).
[٢] مشكل مع عدم مرور الماء على العضو المغسول( خونساري).
[٣] على الأحوط( خ).
[٤] بمعنى الابتداء من الأعلى حقيقة و كفايته في الباقي عرفا( خونساري).
[٥] مشكل( رفيعي).
[٦] الأقوى أنّها ليست كمثله بل يجب عليها غسلها و مثلها الخنثى المشكل على الأحوط( نجفي).
[٧] الظاهر كفاية الاطمينان بالزوال أيضا( خوئي). أو الاطمينان و مع الشك في وجود المانع فالأحوط وجوب الفحص( قمّيّ).