العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - ٢٣ - مسألة قد يجب على صاحبه الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال
١٩- مسألة يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل
و سائر الأعمال لكل صلاة و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية- لكنه مشكل و الأحوط[١] ترك القضاء[٢] إلى النقاء
٢٠- مسألة المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
و تفعل لها كما تفعل لليومية و لا تجمع بينهما بغسل و إن اتفقت في وقتها[٣]
٢١- مسألة إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل
لا يضر[٤] بغسلها[٥] على الأقوى لكن يجب عليها الوضوء بعده و إن توضأت قبله
٢٢- مسألة إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت[٦] غسلا[٧] واحدا لهما[٨]
و يجوز لها[٩] إتمام غسلها و استئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة و إذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى
٢٣- مسألة قد يجب على صاحبه الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال[١٠]
كما إذا رأت[١١] أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته قبل صلاة
[١] بل الأقوى الا ان تخاف فواته( ميلاني). لا يترك في سعة الوقت( نجفي).
[٢] لا يترك الا مع خوف الفوت( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر( خوئي). لا يترك الا مع التضيق( قمّيّ).
[٣] على الأحوط( خ) على الأحوط في بعض ما ذكر و لا يترك الاحتياط بالتوضى بعد الغسل( قمّيّ)
[٤] قد مر الحكم في ذلك في غسل الجنابة( شاهرودي). قد مر الكلام في فصل الجنابة من رعاية الاحتياط باستينافه قاصدا لما في ذمته من التمام او الاتمام( نجفي).
[٥] الأحوط استيناف الغسل على ما مر في غسل الجنابة( گلپايگاني). فيه تامل( قمّيّ).
فيه تامل و نظر( رفيعي).
[٦] لكن إذا كان غسلها ترتيبيا استأنف ترتيبيا بل الأولى استيناف الارتماسى ان احدثت بينه( خ).
[٧] بل تحتاط بالاتمام ثمّ الاغتسال بقصد ما في الذمّة( قمّيّ).
[٨] و الأحوط ان تجعل الجنابة لو كانت في البين تابعا و غيرها اصلا بل الأولى رعاية الاحتياط بجعلها اصلا و غيرها تابعا( نجفي). بمعنى قصد الغايتين( خونساري).
[٩] بل استأنفت( رفيعي).
[١٠] ما ذكره في هذه المسألة مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[١١] الحكم بوجوب خمسة اغسال في هذا الفرض مبنى على الاحتياط( خوئي).