العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٥ - ٢٠ - مسألة إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما
أن يكون اللبن من المسلمة[١] فلو كان من الكافرة[٢] لم يلحقه[٣] و كذا لو كان من الخنزيرة
١٨- مسألة إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن
في مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول و بقاء النجاسة في الثاني[٤]
١٩- مسألة قد يقال بطهارة الدهن[٥] المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه
ثمَّ أخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل[٦] لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه و إن كان غير بعيد[٧] إذا غلى الماء مقدارا من الزمان
٢٠- مسألة إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما
يجعل في وصلة و يغمس في الكر[٨] و إن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ[٩] الماء الطاهر[١٠] إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس بل
[١] على الأحوط اما كانت له أو ظئرا أو غيرهما( نجفي).
[٢] الأقوى الالحاق و ان كان الأحوط عدمه( خ).
[٣] على الأحوط( گلپايگاني).
[٤] بناء على عدم طهر الباطن بتبع الظاهر( قمّيّ).
[٥] عدم طهارته هو الأقوى بل قد يقال باستحالة وصول الماء الى اجزائه جميعا( رفيعي).
[٦] لا إشكال فيه عرفا و المعيار نظره( نجفي).
[٧] بعيد جدا( شاهرودي- قمّيّ). بعيد( خ). بل هو بعيد جدا( خوئي). لكنه فرض محض و لا اثر له( ميلاني).
[٨] بعد الجفاف على الأحوط( شاهرودي). قد مرّ الاشكال في تطهير الباطن بهذه الكيفيات و لا فرق في ذلك بين التطهير بالكثير و القليل( خونساري). الأولى تجفيفه اولا ان كان فيه رطوبة( رفيعي).
[٩] قد مر ان تطهير بواطن مثل الحبوب و الصابون في الماء الكثير فضلا عن القليل غير ميسور و وصول الرطوبة إليها غير كاف بل لا بدّ من حصول الغسل و استيلاء الماء المطلق عليها و العلم بذلك مما لا طريق إليه غالبا( خ). لو جفف ثمّ جعل في الماء لكان أولى و اقرب في حصول الاطمينان بالنفوذ( نجفي).
[١٠] و لا يكتفى بنفوذ النداوة( ميلاني). يحتمل طهارة الباطن بتبع طهارة الظاهر و مع ذلك لا يترك الاحتياط و يظهر الحال في المسائل الآتية( قمّيّ).