العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٤ - الثاني الطواف الواجب دون المندوب
و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الأصغر و الفارق النص[١]
٩- مسألة إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا
لم يجب عليه الغسل و كذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل
١٠- مسألة لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها
إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع
١١- مسألة في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء
الأولى أن ينقض[٢] الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمَّ يتوضأ لأن الوضوء مع غسل الجنابة[٣] غير جائز[٤] و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة
فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
و هي أمور
الأول الصلاة واجبة أو مستحبة أداء و قضاء
لها و لأجزائها المنسية و صلاة الاحتياط بل و كذا سجدتا السهو[٥] على الأحوط[٦] نعم لا يجب في صلاة الأموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة.
الثاني الطواف الواجب دون المندوب[٧]
لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما
[١] النصّ مختص باتيان الاهل و مقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز( خوئي) و المراد الرواية الدالة على جواز اجناب نفسه مع عدم الماء و بإطلاقها يحكم بعدم الفرق بين ما إذا كان متطهرا في الوقت أم كان محدثا( شاهرودي).
[٢] أو يتوضأ قبل الغسل( گلپايگاني). على الأحوط( رفيعي).
[٣] لا يخفى ما فيه بل الاولوية انما هي لاجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء( خوئي).
[٤] لكن لا بمعنى الحرمة الذاتية بل الحرمة التشريعيّة و هي لا تنافى الاحتياط و الإتيان برجاء المطلوبية فلا وجه لهذه الاولوية( شريعتمداري).
[٥] الأقوى عدم اشتراطهما به( خ). الحاقها بسجدة الشكر و التلاوة لا يخلو عن وجه( شاهرودي) لا دليل على لزوم الطهارة لسجدتى السهو كما مر( خونساري).
[٦] لا بأس بترك هذا الاحتياط( خوئي). الأولى( قمّيّ).
[٧] محل تأمل بل لا يبعد اشتراطه به( خ).