العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧٩ - ٦ - مسألة لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض
إن كان الأقوى جواز[١] المساواة[٢] و لا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه و إن كان الأحوط[٣] مراعاة[٤] عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع و السجود و الجلوس و المدار على الصدق العرفي
١- مسألة لا بأس بالحائل القصير[٥] الذي لا يمنع من المشاهدة[٦] في أحوال الصلاة
و إن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط
٢- مسألة إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع
لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجواز بل و كذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا
٣- مسألة إذا كان الحائل زجاجا يحكى من ورائه
فالأقوى[٧] عدم جوازه للصدق
٤- مسألة لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما
و لا تعد من الحائل و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة
٥- مسألة الشباك لا يعد من الحائل
و إن كان الأحوط[٨] الاجتناب معه[٩] خصوصا مع ضيق الثقب بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة[١٠] لصدق الحائل معه
٦- مسألة لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض
و إن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة
[١] هذا إذا كان المأموم واحدا كما سيأتي( خوئي).
[٢] الأحوط تأخر المأموم في جميع الحالات( شريعتمداري). فيما إذا اتحد المأموم( ميلاني)
[٣] لا يترك( گلپايگاني- قمى- ميلاني).
[٤] لا يترك( خونساري- رفيعي).
[٥] مر آنفا ان اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنى على الاحتياط و ان المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطى و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي).
[٦] بل الذي لا يعد من الفاصل في البين كالستر و الجدار على ما تقدم( ميلاني).
[٧] فيه اشكال بل الجواز لا يخلو من قرب( خ). بل الأحوط( گلپايگاني- قمّيّ).
[٨] لا يترك مطلقا( قمّيّ).
[٩] لا يترك( ميلاني).
لا يترك( شريعتمداري).
[١٠] القوّة غير معلومة لان المذكور في الاخبار الساتر و شموله للمقام محل تأمل نعم المنع احوط( گلپايگاني).