العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٣ - ١ - مسألة لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة
في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على[١] أنها طارئة[٢]
٤- مسألة إذا علم بنجاسة شيء و شك في أن لها عينا أم لا
له أن يبني[٣] على عدم العين[٤] فلا يلزم الغسل[٥] بمقدار[٦] يعلم بزوال العين على تقدير وجودها و إن كان أحوط[٧]
٥- مسألة الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة
في حكم الأواني
١- مسألة لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة
فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل بل الأحوط[٨] عدم استعمالها[٩] في غير ما يشترط فيه الطهارة[١٠] أيضا و كذا غير الظروف من جلدهما بل و كذا سائر
[١] لا بمعنى جريان آثار الطارية لو فرض لها اثر بل بمعنى البناء على زوال الأولى لكن مع الاحتمال المتقدم( خ).
[٢] محل اشكال( خونساري). بل لا يبنى على ذلك و يجدد الغسل بعد ازالتها( ميلاني).
[٣] مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٤] البناء على عدم العين لا يجدى الا على القول بالاصل المثبت و هو ممنوع( رفيعي).
[٥] بل يلزم ذلك على الأظهر( خوئي).
[٦] بل يلزم الغسل بحيث يعلم زوال العين على تقدير وجودها( شريعتمداري).
[٧] بل لا يخلو من قوة( شاهرودي). بل الأقوى( خ- نجفي). بل هو الأقوى( خونساري). ان لم يكن أقوى( ميلاني). بل و اظهر( قمّيّ).
[٨] تقدم ان الأقوى الجواز( قمّيّ). لا ملزم للاحتياط بل الأقوى جواز استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة( نجفي).
[٩] و ان كان الأقوى جوازه فيما عدا الميتة بل فيها أيضا على بعض الوجوه و من هنا يظهر الحال فيما يذكره في غير الظروف( ميلاني).
[١٠] و لكن تقدّم من الماتن في باب الميتة و أحكام النجاسات أن الأقوى جواز الانتفاع به كذلك( شريعتمداري).