العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٧ - ٦ - مسألة إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت
فلا و مما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب إذ في الغالب يعد تصرفا فيها و إلا فلا
٤- مسألة تبطل[١] الصلاة[٢] على الدابة المغصوبة[٣]
بل و كذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا بل و لو كان المغصوب نعلها
٥- مسألة قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب
و لو بفصل عشرين ذراعا و عدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفونا فيها[٤] و الفرق بين الصورتين مشكل و كذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون نعم لو توقف الاستقرار و الوقوف[٥] في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف[٦] و يوجب البطلان[٧]
٦- مسألة إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت
و قد يقال[٨] بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا و هو مشكل على إطلاقه بل يختص البطلان بما إذا توقف[٩] الانتفاع[١٠]
[١] على الأحوط و ان كان الأقوى في مثل كون الفعل مغصوبا الصحة( خ).
[٢] فيه و فيما بعده و بعد بعده تأمل( قمّيّ).
[٣] اذا كانت السجدة بالايماء فالحكم بالصحة لا يخلو من قوة( خوئي). مشكل( رفيعي).
[٤] لانه لا اعتماد على المدفون بخلاف التراب و لعلّ نظر القائل في التفصيل الى ذلك الفرق( شريعتمداري).
[٥] مجرد التوقف لا يوجب البطلان الا إذا كانت الصلاة تصرفا فيه( شريعتمداري).
[٦] في صدقه تأمل و الأقوى الصحة من غير فرق بين كون المدفون ترابا و بين كونه شيئا آخر و سواء فرض عدم صيرورته التراب المدفون جزء من الأرض أم لا( شاهرودي).
[٧] محل اشكال( خ). على الأحوط( گلپايگاني).
[٨] و هو ضعيف الا إذا صلى على اللوح المغصوب( خ).
[٩] بل يختص بما إذا كان اللوح مسجدا( خوئي). الظاهر عدم الفرق بين الصورتين لان المناط صدق التصرف و هو مفقود( شاهرودي). بل الحكم بالبطلان يدور مدار صدق التصرف و توقف الانتفاع اعمّ منه( گلپايگاني).
[١٠] توقف الانتفاع بها عليه لا يوجب صدق التصرف فيه( خونساري). الأقوى ان مجرد الانتفاع ما لم يصدق التصرف لا يوجب البطلان( ميلاني). ليس ملاك البطلان الانتفاع( رفيعي)