العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٦ - السادس يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
إن كان[١] الأحوط الاقتصار[٢] على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة[٣] بين ساعاته و إن كان الأولى غسله[٤] آخر النهار لتصلي الظهرين و العشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة و إن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه[٥] مع النجاسة باطلة و يشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعددا و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا و إن كان الأحوط[٦] الاقتصار على صورة عدم التمكن.
١- مسألة إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال[٧]
و إن كان لا يخلو عن وجه[٨].
٢- مسألة في إلحاق المربي بالمربية إشكال[٩]
و كذا من تواتر بوله.
السادس [يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار]
يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار[١٠]
[١] لا وجه للاحتياط بعد كون الملاك الحرج و العسر كما هو اللائح لمن سبره نعم لو قصر النظر على ظاهر النصّ كان الامر كما افاد و عليه فلا بدّ من الاقتصار على مورده فكيف التعدى( نجفي).
[٢] لا يترك( شاهرودي- خونساري).
[٣] الأحوط ان تغسل كل يوم لأول صلاة ابتلت بنجاسته الثوب فتصلى معه صلاة بطهر ثمّ عفى عنها لبقية الصلوات في اليوم و الليلة( خ).
[٤] بل هو الأحوط( شاهرودي) بل الأحوط ذلك( نجفي).
[٥] يعني النجاسة البوليّة دون غيرها و الأظهر بطلان ما صلته بعد اليوم خاصّة( شريعتمداري).
[٦] لا يترك( شاهرودي- نجفي).
[٧] و الأقرب عدم الالحاق و كذا عدم الحاق غير البول به( خ). و الأظهر الالحاق( شريعتمداري).
لا إشكال فيه لو كان الملاك ما مر و كذا الكلام في الحاق غير البول به( نجفي).
[٨] لكنه بعيد( خوئي).
[٩] اظهره عدم الالحاق و كذا الحال في من تواتر بوله( خوئي). الأقوى عدم الالحاق في المسألتين( رفيعي). يعلم حاله ممّا اسلفنا فليراجع( نجفي).
[١٠] المستحب لتمام الوقت( ميلاني).