العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١ - ١٤ - مسألة في حكم وقوع النجاسة في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة
لون له بحيث لو كان له لون غيره و كذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا و هكذا ففي هذه الصور[١] ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم[٢] بالطهارة على الأقوى
١٠- مسألة لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة
من أوصاف النجاسة مثل الحرارة و البرودة و الرقة و الغلظة و الخفة و الثقل لم ينجس ما لم يصر مضافا
١١- مسألة لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه
فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة و إن كان من غير سنخ وصف النجس
١٢- مسألة لا فرق[٣] بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي
فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس[٤] و كذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي
١٣- مسألة لو تغير طرف من الحوض[٥] مثلا تنجس
فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع و إن كان بقدر الكر بقي على الطهارة و إذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل[٦] الامتزاج[٧] على الأقوى[٨]
١٤- مسألة [في حكم وقوع النجاسة في الماء فلم يتغير ثمَّ تغير بعد مدة]
إذا وقع النجس[٩]
[١] الأحوط بل الأقوى الحكم بالنجاسة في الصورة الأولى و الثالثة( شريعتمداري).
[٢] و قد مر الاحتياط في نظيره( نجفي).
[٣] اذا كان الوصف الحاصل وصف النجس لا مطلقا( شاهرودي).
[٤] الحكم بالنجاسة في الفرض مشكل بل ممنوع لعدم صدق غلبة وصف النجاسة بل يصدق انّ لون الماء غالب( گلپايگاني).
[٥] الملاك في طهارة الجميع بعد زوال تغير البعض صدق وحدة الماء و لعله يختلف باختلاف سطح مقر الماء استواء و انحناء( رفيعي).
[٦] الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقا( خ).
[٧] الأحوط اعتبار الامتزاج( خونساري. قمّيّ). و الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقا( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط بالمزج( ميلاني).
[٨] لا يترك الاحتياط في اعتبار الامتزاج( شريعتمداري).
[٩] اذ لا دليل على اشتراط فورية التغيير في التجنيس( رفيعي).