العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٣ - ٥ - مسألة إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه
في الماء[١] أو المكان أو المصب فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان[٢] لا بطلان بل و كذا مع الجهل بالحكم[٣] أيضا[٤] إذا كان قاصرا بل و مقصرا أيضا[٥] إذا حصل منه قصد القربة[٦] و إن كان الأحوط[٧] مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة[٨]
٥- مسألة إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه
و يجب تحصيل[٩] المباح للباقي و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول[١٠] لأن هذه
[١] بل في خصوص الماء و الا فيما عداه فقد عرفت عدم استقامة اطلاق الحكم نعم هو آثم مطلقا( ميلاني).
[٢] اريد بالجهل ما لا يقارن الشك و من النسيان ما لا تكون من الغاصب نفسه( ميلاني).
[٣] اذا لم يكن عن تقصير و الأقوى في المقصّر البطلان( شريعتمداري).
[٤] محل اشكال جدا( خونساري).
[٥] الحكم بالصحة في حقه لا يخلو عن نظر( نجفي). فيه اشكال قوى( قمّيّ). فيه اشكال( گلپايگاني- رفيعي).
[٦] ليت شعرى هل يجدى قصد القربة بعد كون العمل الصادر منه مبغوضا( نجفي).
[٧] لا يترك هذا الاحتياط في المقصر( شاهرودي). لا يترك( نجفي).
[٨] الأقوى وجوبها على المقصر مع جهله بالحكم في الماء المغصوب خاصّة( ميلاني).
[٩] بشرط عدم فوات الموالاة المعتبرة و عدم امتزاج المباح بالمغصوب و غيرهما من المحاذير( نجفي).
[١٠] لو كانت الرطوبة الباقية في اليد ممّا يعد من قبيل لون الجسم بخلاف ما لو كان الباقي اجزاء مائية كالقطرات العالقة فالاقوى الثاني و لو لم يصدق عليه المال عرفا( شاهرودي). بل الثاني لا يخلو عن وجه( گلپايگاني). لكن لا لما علله لبقائه على ملكيته و الاختصاص به خصوصا إذا لم يكن مضمونا على المتلف لاجل عدم ماليته بل لكونه مقتضى القواعد و عدم الإجماع فيه( خ).