العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧١ - ١٤ - مسألة يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه
١٢- مسألة إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثمَّ تبين سعة الوقت
لا يبعد صحة[١] صلاته[٢] و إن كان الأحوط[٣] الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة[٤] و أما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده و أنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء
١٣- مسألة لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل
بعد دخول الوقت إذا علم[٥] بعدم وجدان ماء آخر و لو كان على وضوء[٦] لا يجوز له[٧] إبطاله[٨] إذا علم بعدم وجود الماء بل الأحوط[٩] عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت و لو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه و صلاته و إن كان الأحوط القضاء
١٤- مسألة يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه.
أو
[١] بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء ان كان في المكان الذي صلى فيه و كان الوقت في الحال واسعا و مع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمم و إعادة الصلاة و مع الانتقال عن ذلك المكان فان علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأول فالظاهر صحة صلاته و ان علم وجدانه فالاقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائية مع التمكن منها و الا فالأحوط تجديد الطهارة المائية أو التيمم لاعادة الصلاة و مع الشك فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائية أو التيمم و الظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة و القضاء فيجب القضاء فيما تجب الإعادة و يحتاط به فيما يحتاط بها( خ).
[٢] بل هي بعيدة( خوئي). إذا كان على تقدير الطلب غير واجد له فالظاهر صحة التيمم و الصلاة( شريعتمداري). الأقوى بطلانها الا إذا تبين عدم الماء في مكان الطلب( ميلاني).
[٣] لا يترك( گلپايگاني- خونساري). إذا كان واجدا للماء على تقدير الطلب و أمّا لو لم يكن واجدا على التقدير فصلاته صحيحة غير محتاجة الى الإعادة و الى القضاء بطريق أولى( نجفي).
[٤] و لا بالقضاء ايضا( شاهرودي). و القضاء ايضا( قمّيّ). أو القضاء( نجفي).
[٥] أو قامت امارة معتبرة عليه و كذا في الفرع الآتي و الأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائى لعدمه( خ). بل أو احتمل عدمه( خونساري). بل و إذا اطمأن ايضا( نجفي).
[٦] غير معلوم( رفيعي).
[٧] على الأحوط( شاهرودي).
[٨] فيه اشكال و ان كان احوط( شريعتمداري).
[٩] بل لا يخلو من قوة و مع الاحتمال الأحوط تركه( خ).